المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

373

133 ـ والسابع: الغنائم المنقولة في حرب الكفّار ابتداءً بغير إذن الإمام أو نائبه(1).


وتدعم هاتين الروايتين روايات اُخرى غير تامّة سنداً، من قبيل مرسلة حمّاد: «وللإمام صفو المال أن يأخذ من هذه الأموال صفوها: الجارية الفارهة، والدابّة الفارهة، والثوب، والمتاع بما يحبّ أو يشتهي، فذلك له قبل القسمة، وقبل إخراج الخمس...»(1).

ورواية أبي بصير (وفي السند أحمد بن هلال) عن أبي عبدالله(عليه السلام) «سألته عن صفو المال، قال: الإمام يأخذ الجارية الروقة (وهي ـ كما عن الصحاح ـ: الجميلة الحسناء)، والمركب الفاره، والسيف القاطع، والدرع قبل أن تقسّم الغنيمة. فهذا صفو المال»(2).

وكانت قطائع الملوك استثناءً من ملك المسلمين، وهذه الصفايا استثناء من ملك المقاتلين.

(1) والسابع: الغنائم المنقولة في حرب الكفّار ابتداءً بغير إذن الإمام أو نائبه.

وهذا هو المشهور بين أصحابنا، والمدّعى عليه الإجماع.

وهناك روايتان يمكن الاستدلال بهما على ذلك، وهما:

1 ـ صحيحة معاوية بن وهب الماضية: «قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): السريّة يبعثها الإمام فيصيبون غنائم، كيف يقسّم؟قال: إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم، اُخرج منها الخمس لله وللرسول، وقسّم بينهم أربعة أخماس، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين، كان كلّ ما غنموا للإمام يجعله حيث أحبّ»(3).

وكلمة «أربعة أخماس» أخذناها من مصدر الحديث، وهو الكافي من كتاب الجهاد، وباب قسمة الغنيمة، ح 1، ص 43 بحسب طبعة الآخونديّ من المجلّد الخامس، ولعلّه


(1) الوسائل، ب 1 من الأنفال، ح 4.

(2) المصدر نفسه، ح 15.

(3) الوسائل، ب 1 من الأنفال، ح 3، وب 41 من جهاد العدوّ، ح 1.