المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

371


فهو خالص للإمام، وليس للناس فيها سهم...»(1).

3 ـ موثّقة إسحاق بن عمّار، وفيها: «وما كان للملوك فهو للإمام»(2).

وتدعمها الروايات غير التامّة سنداً، وعلى رأسها مرسلة حمّاد; إذ جاء فيها: «وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب; لأنّ الغصب كلّه مردود»(3).

والظاهر: أنّ المقصود بالصفايا أو الصوافي هي: الأراضي التي اصطفاها الملوك لأنفسهم، ولا تشمل الأشياء الثمينة المنقولة.

وقد نقل الشيخ المنتظريّ عن نهاية ابن الأثير قوله: «الصوافي: الأملاك والأراضي التي جلا عنها أهلها، أو ماتوا ولا وارث لها، واحدها صافية، قال الأزهريّ: يقال للضياع التي يستخلصها السلطان لخاصّته: الصوافي».

وأيضاً نقل الشيخ المنتظريّ عن نهج البلاغة عن كتاب الإمام(عليه السلام) لمالك الأشتر في وصيّته للطبقة السُفلى: «واجعل لهم قسماً من بيت مالك، وقسماً من غلاّت صوافي الإسلام في كلّ بلد»(4).

نعم، لو أردنا إدخال الأشياء الثمينة المنقولة التي اصطفاها الملوك لأنفهسم، أمكن التمسّك بإطلاق ما نقلناه من موثّقتي سماعة وإسحاق; إذ ورد في الاُولى: «أو شيء يكون للملوك» وفي الثانية: «وما كان للملوك».

إلّا أنّ الظاهر عدم تماميّة الإطلاق فيهما; لأنّ كلمة «أو شيء يكون للملوك» في موثّقة سماعة اُردفت بكلّ أرض خربة، وجملة «وما كان للملوك فهو للإمام» في موثّقة


(1) المصدر نفسه، ح 8.

(2) المصدر نفسه، ح 20.

(3) المصدر نفسه، ح 4.

(4) راجع الجزء الرابع من ولاية الفقيه للشيخ المنتظريّ، ص 53.