المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

367


يبقون في يدك بشرط أن تؤدّي عنها ما عليها من الخراج كما يفعلون بأهل الجزية ـ مجلسيّ(رحمه الله) ـ (كذا في هامش المطبوع). وفي المرآة: قوله: «إذا كان ذلك»، أي: ظهور الحقّ وقيام القائم(عليه السلام)، وقال: ثُمّ جوّز(عليه السلام)له شراءها; لأنّ له الولاية عليها، وعلّل بأنّ لك من الحقّ في الأرض بعد ظهور دولة الحقّ في الأرض أكثر من ذلك، فلذلك جوّزنا لك. انتهى كلام ذاك المحقّق.

أقول: تستطيع أن تراجع كلام المجلسيّ في المرآة في المجلد 19، ص 377 بحسب طبعة الآخوندي.

أمّا ما ذكره المجلسيّ(قدس سره) في المرآة من أنّ تجويزه(عليه السلام) لعمّار الساباطي كان باعتبار أنّ له(عليه السلام)الولاية، فلو صحّ فلا أظنّه خاصّاً بعمّار; وذلك بقرينة التعليل بأنّ لك من الحقّ ما هو أكثر من ذلك.

نكتفي بذكر هذا المقدار من روايات الباب.

وهذه المطلقات تؤيّد ما يكون صحيح محمّد الحلبي كالصريح فيه، من أنّ عروض الخراب على أرض الخراج لا يخرجها من كونها أرض خراج(1).

ولو كنّا نحن وتلك المطلقات وبغضّ النظر عن صحيح الحلبي الذي هو كالصريح في المقصود، لأمكن إيقاع المعارضة بينها وبين الطوائف التي ذكرناها في الحالة الثانية، ويكون الجواب نفس الجواب.

وعلى كلّ حال، فصحيحة محمّد الحلبيّ قد حلّت الإشكال في المقام من الأساس.

بقي في المقام شيء، وهو: أنّه هل الشيعيّ مرخَّص في الاستفادة من أرض الخراج في عصر الغيبة في ظلّ الحكومات الغاصبة، وخاصّة بعد عصر الخلافة الإسلاميّة، أو لا؟


(1) الوسائل، ج 17، ب 21 من عقد البيع وشروطه، ح 4.