أنّه الشاميّ ـ في علل الشرائع(1).
2 ـ خبر محمّد بن شريح قال: «سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن شراء الأرض من أرض الخراج، فكرهه، وقال: إنّما أرض الخراج للمسلمين، فقالوا له: فإنّه يشتريها الرجل وعليه خراجها، فقال: لا بأس، إلّا أن يستحيي من عيب ذلك»(2).
وفي السند بكار بن أبي بكر، ولا دليل على وثاقته.
3 ـ رواية أبي بردة بن رجا، قال: «قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال: ومن يبيع ذلك؟! هي أرض المسلمين. قال: قلت: يبيعها الذي هي في يده. قال: ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ثُمّ قال: لا بأس، اشترى حقّه منها، ويحوّل حقّ المسلمين عليه، ولعلّه يكون أقوى عليها وأملأ بخراجهم منه»(3).
ولا توثيق لأبي بردة بن رجا، ولكن يكفيه: أنّ الرواي عنه هذه الرواية هو صفوان بن يحيى، فسند الحديث تامّ.
4 ـ صحيحة محمّد بن مسلم، قال: «سألته عن شراء أرضهم، فقال: لا بأس أن تشتريها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم، تؤدّي فيها كما يؤدّون فيها»(4).
5 ـ صحيحة محمّد بن مسلم الاُخرى عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «سألته عن شراء أرض أهل الذمّة، فقال: لا بأس بها، فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدّي عنها كما يؤدّون...»(5).
←
(1) ج 1، ب 77، ح 7 من منشورات المكتبة الحيدريّة في النجف، الطبعة الثانية.
(2) الوسائل، ج 17، ب 21 من عقد البيع وشروطه، ح 9.
(3) الوسائل، ج 15، ب 71 من جهاد العدوّ، ح 1.
(4) الوسائل، ب 21 من عقد البيع وشروطه، ح 7، ج 17، ص 370.
(5) المصدر نفسه، ح 8.