المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

363


نعم، هذا الوجه لا يشمل فرض عدم الإهمال، كما لو هدّمت حكومة غاصبة الوقف ومنعت عن إعماره.

فالنتيجة هي: أنّ الأرض الموقوفة لو خربت، وأهملها الموقوف عليهم والمتولّي الشرعيّ، رجعت إلى ما كانت من الأنفال من دون بقائها تحت حقّ الاختصاص، ولو لم يكن هناك إهمال، كما لو هدّمتها حكومة غاصبة مانعة عن الإعمار، فهي باقية تحت حقّ الوقف.

الحالة الثالثة: لو كانت الأرض من الأراضي الخراجيّة التي هي ملك للمسلمين، فخربت.

وهنا قد يدّعى: أنّ صحيحة محمّد الحلبي دلّت على أنّها لا تخرج بالخراب عن ملك المسلمين، والنصّ ما يلي: قال: «سئل أبو عبدالله(عليه السلام) عن السواد ما منزلته؟ قال: هو لجميع المسلمين: لمن هو اليوم، ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم، ولمن لم يخلق بعد. قلت: الشراء من الدهاقين؟ قال: لا يصلح، إلّا أنّ تشتري منهم على أن يصيّرها للمسلمين، فإذا شاء وليّ الأمر أن يأخذها أخذها. قلت: فإن أخذها منه؟ قال: يردّ عليه رأس ماله، وله ما أكل من غلّتها بما عمل»(1).

ووجه الاستدلال بهذه الصحيحة صراحتها في أنّ أرض السواد تبقى أرضاً خراجيّةً لجميع المسلمين: لمن هو اليوم، ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم، ولمن لم يخلق بعد وإلى الأبد، في حين أنّه من الواضح: أنّ أرض السواد قد يعرض عليها الخراب في المستقبل بالأنحاء المختلفة من الخراب.

ولعلّ الشيخ المنتظري الذي يصرّ على أنّ ملكيّة الإمام وملكيّة المسلمين شيء واحد; لأنّ الإمام لا يريدها لشخصه وإنّما يريدها للمسلمين، فنتيجة أحد الأمرين عين الآخر، حينما نراه احتمل أو قوّى استثناء ملكيّة المسلمين لأرض الخراج عن هذا الكلام، كان ينظر إلى مثل هذه الصحيحة، فقال ما نصّه:


(1) الوسائل، ج 17 بحسب طبعة آل البيت، ب 21 من عقد البيع وشروطه، ح 4، ص 369.