المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

361


الإعراض عن التعمير ولو بسبب ضعفه المالي، وفرض مانع تكويني عن التعمير، من مرض أو سجن أو غياب أوجب العجز التكويني، ونحو ذلك، والاُوليان مختصّتان بتعمّد ترك التعمير، فإنّ هذا هو المفهوم من كلمة «أخربها» الواردة في كلتا الروايتين الاُوليين، فإنّ نسبة الخراب إليه لا تصدق في فرض العجز التكويني عن رعاية الأرض، فتقدّم الاُوليان على الأخيرة بالتقييد والتخصيص.

ولو فسّرنا قوله في الرواية الثالثة: «فإن كان يعرف صاحبها» بمعنى معرفة صاحبها الشرعيّ الفعليّ، فهذه الرواية لم تتعرّض لمسألة: أنّ الرجل الأوّل متى يعتبر صاحب الأرض فعلاً ومتى لا يعتبر؟ والروايتان الاُوليان صريحتان في أنّه متى صدق عنوان الإخراب والإهمال لم يكن الرجل الأوّل صاحب الأرض الفعلي، فلا تعارض بين الروايات أصلاً.

وعلى أيّ التقديرين، فالنتيجة هي: التفصيل بين فرض الإهمال والإعراض العمدي عن الرعاية والتعمير ولو بسبب ضعفه المالي عن ذلك، وفرض العجز التكويني عن ذلك، ففي الثاني لا يكون الخراب وترك الإعمار مخرجاً للأرض عن ملك المالك الأوّل أو اختصاصه، وفي الأوّل يكون ذلك مُخرجاً للأرض عن ملكه، فتدخل في الأنفال الخارجة من حقّ الاختصاص.

الحالة الثانية: لو كانت وقفاً عامّاً، كالوقف على الزوّار، فخربت واُهملت، فهل ترجع الأرض إلى حالتها الاُولى، أو لا؟

يمكن الاستدلال على رجوعها إلى حالتها الاُولى بوجوه:

الوجه الأوّل: التمسّك بروايات «كلّ أرض خربة».

ويرد عليه ما عرفته من اختصاص بعضها بالأراضي المأخوذة خربة من الكفّار، في حين أنّ المفروض في موردنا أنّه أعمرها المسلم، وجعلها وقفاً عامّا، واختصاص بعضها