المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

358

128 ـ والرابع: رقبة الأرض (1). ومن أحياها من الشيعة بل ومن المسلمين في


(1) والرابع من الأنفال: رقبة الأرض. لصحيحة أبي سيّار عن الصادق(عليه السلام): «... يا أبا سيّار، الأرض كلّها لنا...»(1)، وصحيحة الكابلي عن أبي جعفر(عليه السلام): «وجدنا في كتاب عليّ(عليه السلام): ﴿إِنَّ الأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ أنا وأهل بيتي الذين اُورثنا الأرض، ونحن المتّقون، والأرض كلّها لنا...»(2).

نعم، لا إشكال في أنّ الشيعيّ لو أحيى أرضاً، أو انتقلت إليه الأرض المحياة بإرث، أو شراء، أو غير ذلك، كانت له ولو بمعنى حقّ الاختصاص، بل وكذلك غير الشيعيّ من المسلمين ما لم يظهر الحجّة عجّل الله فرجه على ما دلّت على ذلك صحيحة الكابلي; إذ قال في ذيلها: «فمن أحيى أرضاً من المسلمين فليعمّرها، وليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، وله ما أكل منها، فإن تركها وأخربها، فأخذها رجل من المسلمين من بعده، فعمّرها وأحياها، فهو أحقّ بها من الذي تركها، فليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها حتّى يظهر القائم(عليه السلام)من أهل بيتي بالسيف، فيحويها ويمنعها، ويخرجهم منها كما حواها رسول الله(صلى الله عليه وآله)ومنعها، إلّا ما كان في أيدي شيعتنا، فإنّه يقاطعهم على ما في أيديهم، ويترك الأرض في أيديهم»(3).

إلّا أنّ صحيحة أبي سيّار دلّت على أنّ كسب العامّة من الأرض قبل ظهور القائم حرام وإن كانوا يُقرّون في ظاهر الإسلام على عملهم في الأرض قبل قيام القائم; إذ قال في آخر الصحيحة: «فإنّ كسبهم من الأرض حرام عليهم حتّى يقوم قائمنا، فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صغرة»(4).


(1) الوسائل، ب 4 من الأنفال، ح 12 وبحسب طبعة آل البيت ج 9، ص 548.

(2) الوسائل، ب 3 من إحياء الموات، ح 2 وبحسب طبعة آل البيت ج 25، ص 414 ـ 415.

(3) الوسائل، ج 25، ب 3 من إحياء الموات، ح 2، ص 415.

(4) ويمكن الجمع بين الصحيحتين بأنّ صحيحة الكابلي جارية على ما نحن مأمورون به في ظاهر الإسلام مادام الإمام غائباً، وصحيحة أبي سيّار جارية على ما سيحاسبون عليه في يوم القيامة.

وهناك جمع آخر أقوى من هذا الجمع، وهو: أنّ المقصود هو حرمة كسبهم من الأرض; لأنّهم لايؤدّون الطسق الذي لم يحلّل في عصر ما قبل قيام القائم إلّا للشيعة.