المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

352


الصحيح: هو الأخير، ولعلّه مقتضى إطلاق كلمات الفقهاء، ويكفيه إطلاق مثل صحيح حفص بن البختري: «الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب...»(1).

بل قد يقال: إنّ المسألة أوضح من مجرّد مسألة الإطلاق; وذلك لأنّ هذا هو مقتضى الحفاظ على استقلاليّة ما ورد في هذه الروايات من أرض لم يوجف عليها بخيل وركاب، أو ما لم يكن فيها هراقة دم، فإنّه لو خصّ الحكم بالموات والخراب فهي من الأنفال بعنوان آخر حتّى لو كانت مأخوذة بالسيف; فإنّ الأرض الخربة واردة في مثل صحيحة حفص الماضية في مقابل ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، وهي واردة في موثّقة سماعة في مقابل قوله: «ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب» ونصّ الحديث ما يلي: «سألته عن الأنفال، فقال: كلّ أرض خربة، أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام، وليس للناس فيها سهم. قال: ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب»(2).

ولو خصّ الحكم بغير المحياة إحياءً بشريّاً، فالمحياة إحياءً طبيعيّاً قد عدّت من الأنفال في مقابل ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، وذلك في صحيحة حفص بن البختري الماضية; إذ ورد فيها في مقابل ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب عنوان «بطون الأودية» والتي هي كثيراً ما تكون مجرىً للماء، وتكون محياة طبيعيّاً.

وقد ورد في موثّقة إسحاق بن عمّار عنوان «كلّ أرض لا ربّ لها»(3)، وهذا يشمل كلّ الأراضي الموات والمحياة إحياءً طبيعيّاً، كالجزر والغابات، فلكي يكون عنوان «ما فتح بغير قتال» حافظاً على استقلاليّته يجب افتراض شموله للمحياة إحياءً بشريّاً.


(1) الوسائل، ب 1 من الأنفال، ح 1.

(2) الوسائل، ح8 من ب1 من الأنفال، وبحسب طبعة آل البيت يكون في المجلّد 9، ص526.

(3) الوسائل، ب 1 من الأنفال، ح 20، وبحسب طبعة آل البيت ج 9، ص 532.