المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

349


الأوّل: كلّ ما يغنمه المسلمون من الكفّار بغير قتال: إمّا بصلح، أو بجلاء أهلها. وقد دلّت عليه جملة من الروايات يختصّ أكثرها بالأرض مع احتمال إرادة الأرض وما عليها من المنقولات، وبعضها صريح في شمول ذلك للمنقولات:

1 ـ رواية زرارة عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «قلت له: ما يقول الله: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ﴾؟ قال: الأنفال لله وللرسول، وهي كلّ أرض جلا أهلها من غير أن يحمل عليها بخيل، ولا رجال، ولا ركاب فهي نفل لله وللرسول»(1). والمقصود بذلك ما انتقل من الكفّار إلى المسلمين بقرينة قوله: «من غير أن يحمل عليها بخيل ولا رجال...».

وعيب السند سند الشيخ إلى عليّ بن الحسن بن فضّال.

2 ـ ورواية محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله(عليه السلام): «أنّه سمعه يقول: إنّ الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم، أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم...»(2).

وعيب السند نفس عيب سند الرواية السابقة.

3 ـ صحيحة معاوية بن وهب، قال: «قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): السريّة يبعثها الإمام فيصيبون غنائم، كيف يقسّم؟ قال: إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم أخرج منه الخمس لله وللرسول، وقسّم بينهم أربعة أخماس. وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين، كان كلّ ما غنموا للإمام، يجعله حيث أحبّ»(3).

4 ـ موثّقة سماعة التي ورد فيها السؤال والجواب عن الأنفال، وقال في ذيلها: «ومنها


(1) الوسائل، ب 1 من الأنفال، ح 9، ج 9، ص 526 بحسب طبعة آل البيت.

(2) المصدر نفسه، ح 10، ص 527.

(3) المصدر نفسه، ح 3، ص 524.