المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

339


لشخص الرسول لانتقلت بوفاة الرسول(صلى الله عليه وآله) إلى الورثة لا إلى الإمام من بعده.

وتشبه هذه الصحيحة رواية محمّد بن مسلم، إلّا أنّ في سندها سند الشيخ إلى عليّ بن الحسن بن فضّال(1).

وممّا يشهد للمقصود أيضاً ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي عليّ بن راشد، قال: «قلت لأبي الحسن(عليه السلام): إنّا نؤتى بالشيء فيقال: هذا كان لأبي جعفر(عليه السلام) عندنا فكيف نصنع؟ فقال: ما كان لأبي بسبب الإمامة فهو لي، وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنّة نبيّه»(2).

إلّا أنّ سند الصدوق إلى أبي عليّ بن راشد وقع فيه حفيد أبي عليّ بن راشد، وهو القاسم بن يحيى، ولا دليل عليه وثاقته عدا أمرين:

أحدهما: ما كان يبني عليه السيّد الخوئيّ(رحمه الله) من أنّ وقوعه في أسانيد كامل الزيارات دليل على وثاقته، وقد عدل(قدس سره) عن ذلك أخيراً.

وثانيهما: ما ذكره السيّد الخوئيّ(رحمه الله) كمؤيّد لوثاقته، وهو حكم الصدوق(رحمه الله)بصحّة ما رواه في زيارة الحسين(عليه السلام) عن الحسن بن راشد، وفي طريقه إليه القاسم بن يحيى، بل ذكر: أنّ هذه الزيارة أصحّ الزيارات عنده من طريق الرواية(3).

ولعلّ الوجه في جعل السيّد الخوئيّ(رحمه الله) ذلك مؤيّداً لوثاقة القاسم بن يحيى لا دليلاً


(1) المصدر نفسه، ح 12، ص 527.

(2) الوسائل، ب 3 من الأنفال، ح 6 وبحسب طبعة آل البيت ج 9، ص 537.

(3) راجع معجم رجال الحديث، ج 14، ترجمة القاسم بن يحيى. وراجع الزيارة في الفقيه، ج 2، ح 1614. وراجع تصريحه بكون هذه الزيارة أصحّ الزيارات عنده من طريق الرواية نفس المجلّد من الفقيه في ذيل ح 1615.