المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

337


الأنفال لشخص واحد حينما يرى المصلحة الإسلاميّة في ذلك ـ هو: أنّه كان القاتل قاتلاً متعمّداً لمسلم، وعادةً لا توجد مصلحة إسلاميّة في عفوه عن الدية بمعنى المصالح الإسلاميّة التي يراها الإمام في هباته للأنفال، وليس في هذا العفو شيء من الفائدة عدا الفائدة الأخلاقيّة لشخص المظلوم من باب «أن تعفوا أقرب للتقوى».

وعليه، فلا داعي لحمل قوله: «فجعلها في بيت مال المسلمين» على التقيّة كما هو أحد احتمالات صاحب الجواهر(1)، وكيف نحمله على التقيّة مع تصريحه بكون ديته لإمام المسلمين؟! ممّا يوضّح: أنّ مقصوده ببيت مال المسلمين بيت مال الإمامة.

2 ـ صحيحة أبي ولاّد الاُخرى، قال: «قال أبو عبدالله(عليه السلام) في الرجل يقتل وليس له وليّ إلّا الإمام: إنّه ليس للإمام أن يعفو، وله أن يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين; لأنّ جناية المقتول كانت على الإمام، وكذلك تكون ديته لإمام المسلمين»(2).

ووجه الاستدلال هو ما عرفت، ويحتمل كونها عين الرواية الاُولى; لموافقتها معها في المضمون، وفي الإمام وهو الصادق(عليه السلام)، وفي الراوي وهو أبو ولاّد، وفي الراوي عن الراوي وهو الحسن بن محبوب.

3 ـ صحيحة عبدالله بن سنان، وموثّقة عبدالله بن بكير جميعاً عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال: «قضى أمير المؤمنين(عليه السلام) في رجل وجد مقتولاً لا يدرى من قتله، قال: إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته اُعطوا ديته من بيت المال، ولا يبطل دم امرئ مسلم; لأنّ ميراثه للإمام فكذلك تكون ديته على الإمام...»(3).


(1) راجع الجواهر، ج 39، ص 260.

(2) المصدر نفسه، ح 2، ص 125.

(3) الوسائل، ب6 من دعوى القتل وما يثبت به، ح1، ج29، ص145 بحسب طبعة آل البيت.