المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

33


أشرنا إليه من اجتماع العمل مع الرعي لا زكاة فيه لأنّه ليس سائماً. وإمّا أن يكون الحديث ناظراً إلى ما هو الغالب من تلازم العمل مع عدم الرعي، ففي ذلك الفرد النادر تثبت الزكاة لأنّه من السائم.

وعلى أيّ حال فالعيب السندي لهذه الرواية هو: أنّ في سندها سند الشيخ إلى عليّ بن الحسن بن فضّال.

وأمّا باقي روايات الباب المثبتة للزكاة فكلّها واضحة في أنّها بصدد اشتراط أمر واحد وهو السوم، نعم هي اختلفت في ألسنتها بين عدّة ألسُن:

فمنها: ما جعلت السائمة في مقابل العوامل، وهي صحاح الفضلاء الخمسة الواردة تارةً في الإبل(1)، واُخرى في البقر(2)، وثالثة فيهما(3) وكلّها بلسان: ليس على العوامل شيء وإنّما الصدقة على السائمة الراعية، وفيها احتمالان:

أحدهما: أخذ عدم العمل في مفهوم السوم، وهذا يؤدّي إلى نتيجة أنّه لو اجتمع نادراً العمل مع الرعي لم يصدق السوم ولم تجب الزكاة.

وثانيهما: النظر إلى الفرض الغالب من استلزام العمل لعدم الرعي، وهذا يؤدّي إلى نتيجة ثبوت الزكاة في ذاك الفرض النادر.

وعلى كلّ تقدير لا يصحّ ما هو الظاهر من مشهور المتأخّرين من وجود شرطين عرضيين.

وهذه الطائفة لا تدلّ على نفي الزكاة عن الشاة غير السائمة; لاختصاصها بالإبل


(1) الوسائل، ب 7 من زكاة الأنعام، ح 1.

(2) المصدر نفسه، ح 2.

(3) المصدر نفسه، ح 5، ولعلّه تجميع بين الروايتين.