المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

30

والثالث: مئتان وواحدة، وفيها ثلاث شياه.

والرابع: ثلاثمئة وواحدة، وفيها أربع شياه.

والخامس: أربعمئة فما زاد، ففي كلّ مئة شاة.

وما بين النصابين في الجميع يعفى عن الزكاة، فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق (1).

16 ـ ولا يجوز لدافع زكاة الأنعام أن يختار الفرد الأدنى من المتوسّط بالقياس إلى ما يملك (2)، فلا يجزي إلّا ما كان وسطاً بالقياس إليها، أو كان أعلى وأجود. واختيار الأجود ليس واجباً، ولكن فيه زيادة خير.


(1) صحيحة الفضلاء الخمسة واضحة في ذلك(1). وأمّا صحيحة محمّد بن قيس(2)التي جعلت النصب أربعة، فإمّا مؤوّلة، أو محمولة على التقيّة.

(2) والشاهد على ذلك روايات أمر المصدّق بتقسيم المال صدعين، وتخييره للمالك أن يأخذ أ يّهما شاء، وتقسيم الباقي صدعين، وهكذا إلى أن يأخذ منه الحقّ (3)، وهذا يشهد لضرورة الوسط العرفي لا الدقّي; فإنّ هذا هو فائدة التقسيم، فالتقسيم اُعطي بيد المصدّق دون المالك باعتبار كون المالك منهما في أخذه بنحو يصبح الأمر في صالحه، وهذا بخلاف المصدّق المفروض أوّلاً: أمانته، وثانياً: أنّه ليس هو المنتفع، وثالثاً: أنّ الاختيار لم يجعل بيده كي يتّهم، بل جعل بيد المالك فهو الذي يختار أحد القسمين، فجعل التقسيم بيد أحدهما واختيار أحد القسمين بيد الآخر هما خير ضمان في نظر العرف للوصول إلى الوسط العرفيّ العادل، ولو كان يجوز الاقتصار على الفرد الداني فلا حاجة إلى التقسيم من قبل المصدّق.


(1) الوسائل، ب 6 من زكاة الأنعام، ح 1.

(2) المصدر نفسه، ح 2.

(3) الوسائل، ب 14 من زكاة الأنعام.