المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

296

119 ـ ولو ارتفعت القيمة السوقيّة لماله المخمّس لم يتعلّق بالارتفاع الخمس ما لم يترجمه بمال عن طريق المبادلة ولو كان في معرض التجارة (1).


(1) (فرعٌ) لو نما من الأعيان ما لا يتعلّق به الخمس، كالإرث، أو ما خمّسه قبلاً نموّاً منفصلاً، كما في السخال، والحليب، بل وثمر الأشجار حتّى قبل القطف، فلا إشكال في تعلّق الخمس بالنماء.

بل وكذلك في النماء المتّصل حينما يعدّ ربحاً، كالسمن، أو زيادة اللحم، أو نموّ الفسيل من الشجر، أو ما إلى ذلك.

وإنّما الإشكال في ارتفاع القيمة السوقيّة، فنقول: لو ترجمت الزيادة في القيمة بالمال عن طريق البيع في غير الاُمور المستثناة من الخمس، فلا إشكال في تعلّق الخمس بالزيادة; لأنّها عين من الأعيان.

وإنّما الكلام فيما إذا لم تترجم بالعين، فهل هذا يدخل في الفروع التي كنّا نبحثها حتّى الآن ممّا قلنا فيها بأنّ مجرّد الحقّ المعنوي لا يتعلّق به الخمس، كحقّ الماء، أو الكهرباء، أو الهاتف، أو لا؟

قد يقال بعدم دخول ذلك في تلك الفروع; لأنّ الزيادة الماليّة هنا مجسّدة في المادّة، وهي نفس العين التي زادت قيمتها الماليّة.

نعم هذه المسألة بحدّ ذاتها بحاجة إلى البحث وبغضّ النظر عمّا كنّا بصدده.

فنقول: لو كانت العين من الاُمور المستثناة من الخمس كما في الإرث، فنفس دليل الاستثناء يبقى شاملاً لها، فلا معنى لتعلّق الخمس بالزيادة الماليّة.

بل وحتّى لو ترجمت الزيادة بالمال العيني بالبيع، ولم تكن الزيادة عبارة عن البيع بأغلى من السعر الحالي، وإنّما كانت عبارة عن زيادة القيمة الحاليّة على القيمة السابقة، قلنا: إنّ العنوان المستثنى وهو الإرث مثلاً شامل لهذا المال، فلا خمس فيه.

أمّا لو كانت العين من غير مستثنيات الخمس، فلو فرضنا أنّها لم تكن مخمّسةً سواء كان بعنوان تأخير التخميس أو بعنوان عدم حلول السنة، فلا إشكال في تبعيّة الزيادة