المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

295


وبهذا البيان اتّضح أنّ نكتة عدم تعلّق الخمس لا تشمل فرض ما إذا اشترى مثلاً أرضاً، وآجراً، وجصّاً، وسمنتاً ونحو ذلك لبناء بيت لمؤونة سكنه ممّا سوف لن يتمّ إلّا بعد سنين; لأنّه في هذا الفرض سيتعلّق الخمس بنفس هذه الموادّ; لأنّها لم تصرف في وقت الحصول عليها في المؤونة.

إن قلت: لا فرق في الموادّ التي يتعلّق بها الخمس بين أن تكون في صفحة الخارج أو في ظرف الذمّة، فإذا امتلك سيّارة، أو خطّاً للهاتف في ذمّة الحكومة، أو الجهة الخاصّة، أو الشخص الخاصّ تعلّق بذلك الخمس أيضاً.

قلت: لا معنى لامتلاك الموادّ في ذمّة أحد بإتلافها مثلاً أو غير ذلك، عدا هذا الحقّ المعنويّ البحت، من دون وجود مادّة حقيقيّة مملوكة، وقد قلنا: لا دليل على تعلّق الخمس بالحقّ المعنويّ البحت، وحتّى مثل موثّقة سماعة: «الخمس في كلّ ما أفاد الناس» ينصرف إلى ما هو قابل للإفادة بالفعل، وهي الموادّ الخارجيّة.

ولو أنّ أحداً أقرض مالاً لأحد، فلو كان نفس هذا الإقراض مؤونة له، فلم يتعلّق الخمس بذلك المال، ثُمّ سوّف المقترض الأداء ولو ظلماً وعدواناً، لم يجب عليه الخمس بسبب ما يملكه في ذمّة المقترض.

ومن قبيل هذه الفروع التي تعرّضنا لها ما لو اشترى حقّ الاشتراك في الماء أو الكهرباء واُعطي بعد سنين وكان مؤونة له في وقت إعطائه إيّاه.

وأيضاً لو اقترض مالاً وصرفه في مؤونته، أو في غير مؤونته، فلا إشكال في أنّه لا خمس عليه حتّى لدى الصرف في غير المؤونة; لأنّ القرض لا يتعلّق به الخمس، فصرفه في غير مؤونته لا يوجب تعلّق الخمس به، فلو أبرأه المقرض بعد الصرف أو بعد السنة المجموعيّة لو آمنّا بالنسبة المجموعيّة، فهل يتعلّق به الخمس; لأنّ هذا الإبراء ربّحه، أو قل: هذا ممّا أفاد الناس على حدّ تعبير موثّقة سماعة؟ الجواب: أنّه لا يتعلّق به الخمس; لأنّه لا يكون له بهذا الإبراء إلّا ربح معنويّ بحت، وقد قلنا: إنّ دليل الخمس لا يشمله.