المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

294


نقول في من قتّر على نفسه بوجوب تخميس ما ادّخره بالتقتير، وإنّما النسبة تكون بين السنة والصرف للمؤونة.

وأمّا الشرط الثاني، فلوضوح: أنّ المقصود بالمؤونة لم يكن إلّا ما به ترفع الحاجة الشخصيّة، دون مطلق الصرف ولو في الترف مثلاً.

وكلا الشرطين حاصلان في المقام.

نعم، لو أنّ أحداً استظهر من هذا النصّ شرطاً ثالثاً، وهو شرط كون المؤونة مؤونة نفس سنة الربح لا مؤونة سنة الحصول على ما يصرفه، بطل هذا الكلام، ولكنّنا لا نعرف نكتة لاستظهار هذا الشرط الثالث.

ولولا قرينة متّصلة أو منفصلة لقلنا: إنّ المستثناة مؤونة العمر.

ولو كان دليل استثناء المؤونة مصرّحاً في اللفظ باستثناء مؤونة السنة، أي: كان قد أضاف المؤونة إلى السنة، لكان هذا الاستظهار معقولاً، ولكن لم يكن الأمر كذلك.

وإن قيل بالثاني، أعني: أنّ الخمس تعلّق بالحقّ المعنوي الذي حصل عليه، قلنا: إنّ أدلّة تعلّق الخمس بأرباح المكاسب لم تدلّ على أكثر من تعلّق الخمس بالأموال المادّيّة، دون الحقوق المعنويّة، حتّى مع إمكان تبديلها بالمال، فمثلاً لو أنّ ضرّة من الضرّات كان بإمكانها أن تبيع حقّ مضاجعتها مع الزوج لضرّتها، وكان السعر المالي زائداً على مؤونة سنتها، ولو من باب أنّها مكفيّة المؤونة من قبل الزوج، فهل يجب عليها دفع الخمس بمقدار ما يتعلّق بذاك المال؟! لا نظنّ أحداً يفتي بذلك، نعم لو باعت بالفعل حقّها لضرّتها بالمال، وزاد المال على مؤونة سنتها تعلّق الخمس بذاك المال.

وإن قيل بالثالث، أعني: أنّ الخمس يتعلّق بما سوف يملكه من سيّارة، أو الاُمور المادّيّة التي تعطى في الحجّ، أو آلة الهاتف التي تمّ ارتباطها بشبكة الاتّصالات كآلة الهاتف النقّال أو الأرضي، فالجواب: أنّ المفروض: أنّه في زمن امتلاك ذلك يكون مؤونة له.