المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

293

أ ـ أن يشتري خطّاً هاتفيّاً لا يعطى إلّا بعد سنين.

ب ـ أو يشتري سيّارة لا تسلَّم إلّا بعد سنين.

ج ـ أو يسجّل للحجّ بما قدّمه من المال ولا يصل وقت حجّه إلّا بعد سنين.

وكانت السيّارة أو الهاتف أو الحجّ في وقت التسلّم من مؤونته، فهل يتعلّق الخمس به لأنّه صرف المال لغير مؤونة سنة الربح، فلا يدخل ذلك في الاستثناء المفهوم من نصّ: «الخمس بعد المؤونة» بعد أن فسّرت المؤونة بمعنى مؤونة السنة، أو لا يتعلّق به الخمس؟

يمكن اختيار عدم تعلّق الخمس به; وذلك لأنّه في الوقت الحاضر لم يمتلك إلّا حقّاً معنويّاً متعلّقاً بحجّ متأخّر، أو بسيّارة غير موجودة فعلاً، أو بخطّ هاتفيّ لم يسلّم بعدُ، فلو قلنا بتعلّق الخمس، ورد علينا هذا السؤال، وهو: أنّه هل تعلّق الخمس بالمال الذي صرفه في هذا السبيل، أو بالحقّ المعنويّ الذي حصل عليه، أو بما سيملكه في وقته من سيّارة، أو الموادّ التي تسلّم في الحجّ، أو الأمر المادّي الذي يسلّم في سنة تسليم الحقّ المعنوي في الهاتف، والمتمثّل برقم خاصّ يعبّر عن خطّ من خطوط شبكة الاتّصالات الذي به يتمّ اتّصال آلة الهاتف بالشبكة إمّا عبر الهواء كما في الهاتف النقّال، أو بواسطة السلك كما في الهاتف الأرضي، أو قل: نفس آلة الهاتف بعد أن تمّ اتّصالها بخطوط شبكة الاتّصالات؟

فإن قيل بالأوّل، أعني: أنّ المال الذي صرفه فعلاً يكون عليه الخمس، فالجواب: أنّ ما صرفه إنّما صرفه في سنة الربح، وقد صرفه في المؤونة، فقوله: «الخمس بعد المؤونة» يخرجه عن الحساب; لأنّنا لا نستفيد من ذلك عدا شرط كون الصرف في سنة الربح، وشرط كونه صرفاً في المؤونة.

أمّا الشرط الأوّل، فلأجل حفظ النسبة بين الصرف في المؤونة والسنة المجموعيّة أو الانحلاليّة بعد استظهار: أنّ النسبة ليست مباشرة بين السنة والمؤونة بمعنى الحاجة; ولذا