المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

292

118 ـ ولو صرف من ربح سنته الحاليّة على مؤونة سنة قادمة من دون أن يملك حاليّاً أمراً مادّيّاً، لم يتعلّق به الخمس، من قبيل:

أ ـ أن يشتري خطّاً هاتفيّاً لا يعطى إلّا بعد سنين وهو من مؤونته حينما يعطى.

ب ـ أو يشتري سيّارة لا تُسلَّم إلّا بعد سنين وهي من مؤونته حينما تُسلَّم.

ج ـ أو يسجّل للحجّ بما قدّمه من المال ولا يصل وقت حجّه إلّا بعد سنين.

د ـ أو يشتري خطّ الكهرباء أو الماء ولا يُسلَّم إلّا بعد سنين وهو من مؤونته في وقت التسليم (1).


حصوله كما هو مسلك الانحلال، كي يكون له وقت طويل لصرفه في المؤونة، فهل يقال بجواز ذلك; لأنّه ـ على أيّ حال ـ لم يخالف شرط الحكم الظاهري بالنسبة للأرباح التي جعل لها سنة مجموعيّة؟ أو يقال بعدم جوازه; لأنّ الحكومة لو كانت هي الجابية لضريبة الخمس لأدخل هذا الربح في ضمن الأرباح المجموعيّة، ففرْضُه ربحاً مستقلاًّ بذاته في خصم المؤونة مشتمل على تخسير المولى؟

الظاهر: أنّ الصحيح هو الأوّل; وذلك لأنّ شرط عدم التخسير لم يكن بنصّ نحتاج إلى البحث في معناه ومدى إطلاقه وعدم إطلاقه، وإنّما هذا الشرط عرفناه من مجرّد استظهار كون جواز الحساب المجموعيّ حكماً ظاهريّاً لا ينفذ إلّا مع عدم العلم بمخالفته للحكم الواقعي، وهذا يقتضي الأوّل لا الثاني، فلا بأس بفرض سنة خاصّة لربحه الأخير.

نعم، يشترط أن لا يستثني من ربحه الأخير مؤونة صرفها قبله; لأنّ هذا هو حكم السنة الانحلاليّة.

(1) بقيت في المقام فروع لا بدّ من التعرّض لها، فنقول: لو صرف من ربح سنته الحاليّة على مؤونة سنة قادمة من دون أن يملك حاليّاً أمراً ماديّاً يتعلّق به الخمس من قبيل: