المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

291

أحدهما: أن يحسب سنة كلّ ربح مستقلاًّ، فما لم يصرف في المؤونة إلى آخر سنته كان عليه الخمس.

ولا يجوز استثناء مؤونة متقدّمة على حصول ربح مّا من ذاك الربح المتأخّر.

وثانيهما: أن يحسب سنة مجموعيّة لكلّ الأرباح تبدأ بأوّل ربح، فيجوز له عندئذ أن يستثني مؤونة متقدّمة على حصول ربح مّا من ذاك الربح المتأخّر.

والحساب الأوّل هو الحساب الواقعيّ.

والحساب الثاني حساب ظاهريّ يشترط فيه عدم العلم بخسران الإمام(عليه السلام) في هذا الحساب بالقياس إلى ما لو كان المكلّف محاسباً ذاك الحساب الدقيق.

117 ـ ويجوز له التلفيق بين الطريقين، فيحسب مثلاً حساب السنة المجموعيّة لجميع أرباحه، ويستثني ربحاً مهمّاً له في أواخر السنة بجعل سنة خاصّة له من حين حصوله بشرط أن لا يستثني منه مؤونة متقدّمة على هذا الربح (1).


الربح اللاحق، وبما أنّنا استفدنا من الدليل أنّ الحكم الشرعيّ الأصليّ هي السنة الانحلاليّة بعدد الأرباح، فهذا الترخيص لا يكون إلّا ترخيصاً ظاهريّاً، أي: مخصوصاً بفرض عدم العلم بخسارة وليّ الأمر بهذا الحساب بالقياس إلى الحساب الدقيق، فإنّ وليّ الأمر وإن كان لو قام هو بالجبابة، فطبيعيّ أنّه كان من حقّه أن يتحمّل الخسارة لو علم بالخسارة، لكن توجّه هكذا ترخيص إلى نفس المكلّف، وفي مورد العلم بخسارة وليّ الأمر ليس ممّا يفهمه العرف.

(1) يبقى هنا سؤال، وهو: أنّه لو سلك المكلّف في مجموعة من أرباحه أو تجارته مسلك السنة المجموعيّة مع عدم علمه بأنّ هذا يخسّر المولى بالقياس إلى تلك المجموعة من الأرباح، وقد فرضنا أنّه مع عدم العلم بذلك يجوز له سلوك هذا الحكم الظاهري، ولكنّه صادف في أواخر السنة أن دَخَلَهُ ربح مهمّ، فرغب أن يجعل سنة هذا الربح من أوّل