المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

29

الأوّل: ثلاثون، يعطى فيها تبيع أو تبيعة. وهذا مصطلح فقهيّ روائيّ يقصد به: ما دخل من البقر في السنة الثانية.

والثاني: أربعون تعطى فيها مسنّة، وهي في المصطلح الفقهي والروائيّ: البقرة التي دخلت في السنة الثالثة.

وفيما زاد يعدّها على ثلاثين أو أربعين أو بالتلفيق، ويراعي دائماً الصورة التي تستوعب أكثر عدد ممكن للتزكية، فإن زاد مع ذلك شيء كان داخلاً تحت عموم العفو عن الزكاة، ولا يكون ذلك إلّا بأقلّ من ثلاثين (1).

15 ـ والنصاب في الغنم خمسة نُصب:

الأوّل: الأربعون، وفيها شاة.

والثاني: مئة وإحدى وعشرون، وفيها شاتان.


(1) تدلّ على المدّعى صحيحة الفضلاء الخمسة(1): عن أبي جعفر وأبي عبدالله(عليهما السلام)«قالا في البقر: في كلّ ثلاثين بقرة تبيع حولي، وليس في أقلّ من ذلك شيء، وفي أربعين بقرة مسنّة، وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شيء حتّى يبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنّة، وليس فيما بين الأربعين إلى الستّين شيء، فإذا بلغت ستّين ففيها تبيعان إلى السبعين، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنّة إلى الثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففي كلّ أربعين مسنّة إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليّات، فإذا بلغت عشرين ومئة ففي كلّ أربعين مسنّة...».

والشاهد على أنّ هذه ليست عدّة أنصبة كما في الإبل، وإنّما مرجعها جميعاً إلى نصابين، وأنّ المسنّة في كلّ أربعين في عدد المئة والعشرين ليست متعيّنة بل يتخيّر بينها وبين أربعة تبايع، قوله في صدر الحديث: «في كلّ ثلاثين بقرة تبيع حولي»، فإنّ كلمة «كلّ» تدلّ على أنّ هذا نصاب سار إلى الأخير.


(1) الوسائل، ب 4 من زكاة الأنعام.