المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

289


وربّما يكون هذا الكلام إشارة إلى نفس ما ذكره الشيخ المنتظريّ من مسألة العسر الشديد في ضبط الحول من حيث المبدأ والمنتهى بنحو التوزيع على كلّ الأرباح، ولا سيّما في من يربح كلّ يوم أو كلّ ساعة ربحاً جديداً، وإن كان ليس له نظر إلى كتاب الشيخ المنتظريّ ولا اطّلاع عليه، بل ولعلّ كتاب الشيخ لم يكن مؤلّفاً في ذاك التأريخ.

وعلى أيّ حال، فإنّي لا أظنّ أنّ المقصود للشيخ التمسّك بقاعدة نفي الحرج أو بنفي الهرج والمرج حتّى يرد عليه ما أفاده السيّد الخوئيّ(قدس سره)، فلعلّ المقصود ما حملنا عليه عبارته من أنّ هذا العسر الشديد في الحساب يؤدّي إلى انصراف الدليل عرفاً إلى السنة المجموعيّة. فإن كان هذا هو المقصود، فيكون الأولى في الجواب ما قلناه من أنّ صعوبة الحساب الدقيق لا تؤدّي إلى الانصراف إلى السنة المجموعيّة، بل تبقى الصعوبة على حالها، ويبقى المكلّف مستفيداً من ذلك في كلّ ما سهل الأمر عليه في الاستفادة، أي: في كلّ ربح عرف أنّه صرف أو صُرف ما يعادله قبل انقضاء سنة عليه، فلا يخمّسه. وما أكثر هكذا أرباح.

ثُمّ إنّ الوجه الثاني من الوجوه التي نقلناها عن الشيخ المنتظريّ، وهو التمسّك بما في صحيحة عليّ بن مهزيار من إضافة الغنائم والفوائد إلى كلّ عام، كأنّ الشيخ حاول تعميمه إلى كلّ أدلّة استثناء المؤونة بعد وضوح كون المقصود مؤونة السنة فقال:

«والذي يقوى في النظر هو: أنّ المستثنى، أعني: مؤونة الشخص بعد ما قيّدت بالسنة ولوحظت بسبب ذلك أمراً وحدانيّاً، فلا محالة تسري الوحدة إلى المستثنى منه أيضاً، فيكون الموضوع لهذا القسم من الخمس طبيعة ربح السنة بعد استثناء مؤونة السنة منه».

أقول: إنّ هذا التعميم لا محلّ له، فإنّنا لو فرضنا أنّ إضافة المؤونة في اللفظ إلى العام تؤدّي إلى هكذا ظهور، فإضافتها إليه بمجرّد الانصراف العرفي لا تؤدّي إلى هكذا ظهور; إذ ليست هذه إلّا إضافة لبّية وبمناسبات الحكم والموضوع، ومردّدة بين كون أصل