المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

288


المقصود بدلالة هذه الفقرة من الصحيحة على حساب الأرباح مجموعيّاً حسابها كذلك في موضوعيّتها للخمس، فهذا خلاف ضرورة الفقه التي تقول: من خمّس بعض أرباحه ولم يخمّس بعضها فقد أطاع وعصى في وقت واحد. وإن كان المقصود حسابها مجموعيّاً بلحاظ المؤونة المستثناة، فقد أوضحنا فيما سبق: أنّ هذه الغنائم والفوائد المقصودة في هذه الفقرة لا تستثنى منها المؤونة، والإمام قد استشهد في هذه الفقرة بقوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُم...﴾مع وضوح: أنّ غنيمة الحرب المتيقّنة من الآية لا تستثنى منها المؤونة.

فأقوى الوجوه المذكورة في كلام الشيخ هو الوجه الأوّل، وهو تعارف الحكومات في وضع الضرائب السنويّة على الأرباح بعد ما أخرج المالك منها عملاً ما صرفه في حوائجه.

أقول: لا شكّ في أنّ الحكومة لو صمّمت على جبابة الضريبة من الأرباح مع استثناء المؤن منها، فهي تفترض سنة جعليّة ومجموعيّة; إذ هي لا تقدر على شيء آخر غير ذلك، فالسنة المجموعيّة تكون بالجعل الحاصل من نفس الحكومة، فهل هذا سيؤثّر على دليل استثناء المؤن اختياراً الموجّه إلى نفس المكلّفين في انصرافه إلى جعل السنة من قبل المكلّف، أو إلى فرض سنة مجموعيّة ولو حقيقيّة يكون أوّلها أوّل ربح يحصل مثلاً؟!

ثُمّ إنّ السيّد الخوئيّ(قدس سره) قد ذكر في كتابه ما يلي:

«وما يقال من أنّ لحاظ المؤونة بالإضافة إلى كلّ ربح يوجب الاختلال والهرج والمرج، فلا نعقل له معنىً محصّلاً حتّى في التدريجيّات، مثل العامل أو الصانع الذي يربح في كلّ يوم ديناراً مثلاً، فإنّه إن لم يبق كما هو الغالب; حيث يصرف ربح كلّ يوم في مؤونة اليوم الثاني، فلا كلام، وإن بقي يخمّس الفاضل على المؤونة»(1).


(1) مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس، ص 242.