المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

287


والثالث: اعتبار الحول لكلّ ربح، وملاحظة مؤونة السنة بالتوزيع يوجب الحرج الشديد في الحساب، ولا سيّما في ربح كلّ يوم أو كلّ ساعة، وهذا يؤدّي إلى الانصراف إلى المجموعيّة.

والرابع: أنّ مؤونة السنة خارجة موضوعاً وتخصّصاً من الربح والغنيمة.

ولا أدري أنّ هذا الكلام لو تمّ كيف يكون قرينة على المجموعيّة؟ فلعلّه يعتقد أنّ الخارج تخصّصاً وموضوعاً من الربح والغنيمة عند العرف هو مؤونة السنة المجموعيّة.

وعلى أيّ حال، فالوجه الرابع من وجوه الشيخ لا يرجع إلى محصّل; لعدم وضوح النكتة لا في أصل خروج المؤونة موضوعاً وتخصّصاً عن الربح والغنيمة، ولا في استلزام ذلك لكون السنة مجموعيّة.

كما أنّ الوجه الثالث أيضاً لا يخلو من ضعف، فصعوبة الحساب الدقيق لحال كلّ الأرباح لمبدأ سنة كلّ واحد منها ومنتهاه لا تؤدّي إلى الانصراف إلى السنة المجموعيّة، بل تبقى الصعوبة على حالها، ويستفيد المكلّف من هذا الانحلال في كلّ ربح عرف أنّه صرف قبل انقضاء سنة عليه عدم وجوب تخميسه، وما أكثر هكذا أرباح.

وأمّا الوجه الثاني، وهو التمسّك بما في صحيحة عليّ بن مهزيار: «فأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام...» فقد أجاب عليه السيّد الخوئيّ(قدس سره) بأنّ الصحيحة ليست ناظرة إلى الضمّ ولا إلى عدمه، وإنّما هي بصدد التفرقة بين الغنائم وغيرها، حيث إنّه(عليه السلام)أسقط الخمس في سنته تلك عن جملة من الموارد، واكتفى في بعضها بنصف السدس. وأمّا في الغنائم والفوائد فلم يسقط خمسها، بل أوجبه بكامله في كلّ عام. وأمّا كيفيّة الوجوب من ملاحظة الأرباح منضمّة أو مستقلّة، فهي ليست في مقام البيان من هذه الناحية بتاتاً، فلا دلالة لها على ذلك أبداً.

أقول: لعلّ الأقوى من هذا الكلام في الجواب على هذا الوجه هو أن يقال: إن كان