المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

286


منه، ويبقى الكلام في السنة التي تضاف إليها المؤونة، وفيها احتمالات ثلاثة:

1 ـ السنة الحقيقيّة المجموعيّة تبدأ من أوّل ربح مثلاً.

2 ـ السنة الحقيقيّة الانحلاليّة تبدأ من كلّ ربح بذاك الربح مثلاً.

3 ـ السنة الجعليّة المجموعيّة.

أمّا السنة الجعليّة الانحلاليّة فلا معنىً لها، وحمل الكلام على السنة الجعليّة خلاف الظاهر، فإنّه بعد فرض إضافة المؤونة إلى السنة ـ ولو بدعوى الانصراف العرفي ببعض البيانات الماضية الأربعة ـ يكون حمل ذلك على الجعل لا الحقيقة خلاف الظاهر، فإذا فرضت السنة حقيقيّة ومؤونتها مستثناة من الربح، فلا محالة تكون ظاهرة في السنة التي تبدأ بالربح، لا بالتجارة ولا بربح آخر، وهذا يعني انحلال السنة باختلاف أزمنة الأرباح.

ولعلّ هذا هو مراد السيّد الخوئيّ(رحمه الله) من دليله حتّى ولو فرض قصور في عبارة التقرير لبحثه.

وقد ذكر الشيخ المنتظريّ لإثبات مجموعيّة السنة وجوهاً أربعة:

الأوّل: أنّ كيفيّة وضع الضرائب السنويّة في الحكومات المتعارفة على الأرباح تكون على شكل السنة المجموعيّة بعد ما أخرج الشخص منها عملاً ما صرفه في حوائجه، وهذا يؤدّي إلى انصراف الدليل إلى ذلك.

والثاني: قوله(عليه السلام) في صحيحة عليّ بن مهزيار الطويلة(1): «فأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام».

فنسبة الغنائم والفوائد التي قد تكون في أشهر مختلفة، أو فصول مختلفة، أو أيّام مختلفة إلى عام واحد تعطي معنى المجموعيّة.


(1) الوسائل، الباب 8 ممّا يجب فيه الخمس، ح 5.