المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

285


حال هذا الفاجر وجميع من كان سألك ويسألك عنه من أهل بلده، والخارجين، ومن كان يستحقّ أن يطّلع على ذلك، فإنّه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يروي عنّا ثقاتنا، قد عرفوا بأ نّا نفاوضهم سرّنا ونحمله إيّاه إليهم، وعرفنا ما يكون من ذلك إن شاء الله تعالى. قال: وقال أبو حامد: فثبت قوم على إنكار ما خرج فيه، فعاودوه فيه فخرج: لا شكر الله قدره، لم يدع المرء ربّه بأن لا يزيغ قلبه بعد أن هداه، وأن يجعل ما منّ به عليه مستقرّاً ولا يجعله مستودعاً، وقد علمتم ما كان من أمر الدهقان(1) عليه لعنة الله وخدمته وطول صحبته، فأبدله الله بالإيمان كفراً حين فعل ما فعل، فعاجله الله بالنقمة ولم يمهله، والحمد لله لا شريك له، وصلّى الله على محمّد وآله وسلّم.

وذكر الشيخ الطوسيّ في التهذيب: «أنّ أحمد بن هلال مشهور بالغلوّ واللعنة، وما يختصّ بروايته لا نعمل به»(2).

وقال في الاستبصار: «أحمد بن هلال ضعيف فاسد المذهب لا يلتفت إلى حديثه فيما يختصّ بنقله»(3).

ويمكن الاستدلال لصالح السيّد الخوئيّ(قدس سره) بلا حاجة إلى هذه الرواية، وذلك ببيان: أنّه لا إشكال في أنّ الربح الذي هو موضوع للخمس انحلاليّ، فمن خمّس بعض أرباحه ولم يخمّس البعض كان مطيعاً وعاصياً في وقت واحد، ولا إشكال في أنّ استثناء المؤونة يتبع المستثنى منه، فحينما كان كلّ ربح موضوعاً مستقلاًّ للخمس، فلا محالة تكون المؤونة بالنسبة لكلّ من الأرباح استثناءً من ذاك الربح، فيتعدّد الاستثناء بتعدّد المستثنى


(1) يعني: عروة بن يحيى الدهقان.

(2) التهذيب، ج 9، باب الوصيّة لأهل الضلال، ذيل الحديث 812.

(3) الاستبصار، ج 3، باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز، ح 90.