المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

283


إلّا أنّ الذي ينبغي لنا هو أن نتأكّد بمراجعة السرائر أنّ هذا التعبير يشمل روايتنا المقصودة في المقام.

والسيّد الخوئيّ(قدس سره) متأكّد من ذلك، فإنّه ذكر في فصل وجوب الخمس على الهبة والهديّة(1) استدلاله بهذه الرواية على ثبوت الخمس في الهبة والهديّة، وقال: «أمّا الدلالة فظاهرة، كما أنّ السند صحيح، فإنّ ابن إدريس وإن ذكر في آخر السرائر فيما سمّاه بالنوادر طرقه إلى أرباب الكتب، ولم تثبت لدينا صحّة شيء منها، فلا يعتمد عليها، لا سيّما وأنّ في بعضها كطريقه إلى أبان بن عثمان شيئاً لا يمكن تصديقه، ولكن خصوص طريقه إلى محمّد بن عليّ بن محبوب صحيح; لأنّه يرويه عمّا رآه من خطّ الشيخ، وطريق الشيخ إلى ابن محبوب صحيح، وقد روى هذه الرواية من طريق ابن محبوب.

وأمّا أحمد بن هلال فهو وإن كان فاسقاً ينسب إلى الغلوّ مرّة وإلى النصب اُخرى، بل عن شيخنا الأنصاريّ(قدس سره): (أنّ مثله لم يكن يتديّن بدين لِما بين النسبتين من بُعد المشرقين) ولكن الظاهر أنّه ثقة في نقله وإن كان فاسداً في عقيدته، حيث توقّف على أبي جعفر ولم يقبل نيابته عن الإمام; لأنّه كان يرى نفسه أحقّ بالنيابة; إذ لا ينافي ذلك ما نصّ عليه النجاشي من كونه صالح الرواية».

أقول: قد ذكر النجاشي في ترجمته لأحمد بن هلال: أنّه صالح الرواية، يعرف منها وينكر، وقد روي فيه ذموم من سيّدنا أبي محمّد العسكريّ(عليه السلام).

واستفاد السيّد الخوئيّ(قدس سره) من قول النجاشي: «صالح الرواية» أنّه في نفسه ثقة، قال: ولا ينافيه قوله: «يعرف منها وينكر»; إذ لا تنافي بين وثاقة الرجل وروايته اُموراً منكرة


(1) على ماورد في كتاب المستند، ج1، ص212 بحسب طبعة لطفي في المطبعة العلميّة بقم.