المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

280


ما أكل فلا، وأمّا البيع فنعم، هو كسائر الضياع»(1).

فلو كانت السنة مجموعيّة، لكان عليه أن يفصّل بين ما لو كانت الفاكهة قد اُكلت في داخل السنة أو بعد انتهائها، في حين أنّه لو كانت السنة انحلاليّة فحتماً كانت الفاكهة وأكلها في داخل السنة; إذ لم يكن قد مضت عليها سنة يقيناً.

ولكن العيب في السند; لأنّ الرواية قد رواها محمّد بن إدريس في آخر السرائر نقلاً من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله(عليه السلام)، فلو ثبتت لدينا تماميّة سند السرائر إلى كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب، بقيت المشكلة في أحمد بن هلال العبرتائي.

هذا، وهناك طريقان لتصحيح سند صاحب السرائر إلى محمّد بن عليّ بن محبوب.

الطريق الأوّل: مؤتلف من مقدّمتين:

المقدّمة الاُولى: أن نفحص عن أسانيد علمائنا التي تثبت السند بين محمّد بن إدريس والشيخ الطوسيّ لمعرفة أنّ محمّد بن إدريس يروي ما يروي عن الشيخ الطوسيّ من قبيل:

أ ـ إجازة الشهيد الأوّل للشيخ ابن الخازن الحائريّ، قال: وبهذا الإسناد عن فخار وابن نما مصنّفات الشيخ العلاّمة المحقّق فخرالدين أبي عبدالله محمّد بن إدريس الحلّي الربعي صاحب السرائر في الفقه... وبهذا لإسناد عن ابن رطبة مصنّفات ومرويّات الشيخ المفيد أبي عليّ ابن شيخنا أبي جعفر إمام المذهب بعد الأئمّة محمّد بن الحسن الطوسيّ وهو يروي جميع مصنّفات والده ومرويّاته(2).

ب ـ إجازة الشهيد الأوّل للشيخ شمس الدين أبي جعفر محمّد بن الشيخ تاج الدين


(1) الوسائل، ب 8 ممّا يجب فيه الخمس، ح 10.

(2) راجع البحار، ج107 من الطبعة المشتملة على ثلاثة مجلّدات الفهارس في الأثناء، ص189.