المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

278

116 ـ وهناك طريقان لحساب السنة (1):


المعنى الحقيقي للكلمة له تصوّر معقول; وذلك لأنّ تطويل الزمان ليس دائماً بصالح المكلّف، بل قد يكون بصالحه واُخرى بصالح الإمام، باعتبار أنّ الربح الذي ربحه فيما بعد انتهاء السنة القمريّة وقبل انتهاء السنة الشمسيّة يعدّ على الشمسيّة ربح هذه السنة فعليه تخميسه، في حين أنّه على القمريّة يعدّ ربح سنة جديدة، فبإمكانه تأجيل تخميسه إلى آخر السنة الثانية، فقد يصرفه كلاًّ في مؤونته ولا يبقى منه شيء للإمام.

(1) وعليه فالسؤال الذي يواجهنا الآن هو أنّ سنة الخمس هل تعدّ مجموعيّة أو تعدّ انحلاليّة للأرباح؟

ذكر السيّد الخوئيّ(قدس سره): أنّ كلّ ربح له مبدأه الخاصّ به من حين حصوله، إذن فالأعوام انحلاليّة بعدد زمن الأرباح(1).

وبالمقابل اختار الشيخ المنتظريّ أنّ الأرباح المتعدّدة ينظر إليها بنظرة ارتباطيّة موحّدة، ويكون زمان أوّل الأرباح أوّل سنته(2).

وقد ذكرت لهاتين النظريّتين: الانحلاليّة والمجموعيّة ثمرتان متعاكستان:

الاُولى: أنّ المؤونة بين الربحين إن كانت أكثر من الربح الأوّل صحّ استثناء الباقي من الربح الثاني ما دام في نفس السنة بناءً على النظر المجموعي، في حين أنّ هذا لا يصحّ بناءً على النظر الانحلالي، إذن فالنظر المجموعي يكون من هذا الجانب في صالح المكلّف بالخمس وليس في صالح الإمام، والنظر الانحلالي بالعكس.

والثانية: لو حصل ربح في آخر السنة المجموعيّة ولم يصرف في مؤونة السنة كان عليه تخميسه، ولا يجوز تأجيله إلى السنة القادمة لو آمنّا بالسنة المجموعيّة، في حين أنّه


(1) مستند العروة، كتاب الخمس، ص 241 بحسب طبعة لطفي في المطبعة العلميّة بقم.

(2) كتاب الخمس للشيخ المنتظريّ، ص 189 و196.