المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

276


الفحص عن مالك اللقطة، وكلّ هذه من واضحات الفقه لدى الفقهاء. فلو كانت النصوص في استثناء المؤونة في باب الخمس قد وردت بلغة مؤونة السنة لم نكن نشكّ في انصرافها إلى السنة القمريّة.

ولكن المسألة هي أنّه لم ترد في نصوص استثناء المؤونة كلمة السنة أو العام، اللهمّ إلّا ما ورد في صحيحة عليّ بن مهزيار المفصّلة(1)، ولكنّها لم تكن بصدد بيان مدّة المؤونة المستثناة، فقد ذكر في صدر الحديث: «إنّ الذي أوجبت في سنتي هذه وهي سنة عشرين ومئتين... ـ إلى أن قال: ـ فأحببت أن اُطهّرهم واُزكّيهم بما فعلت في عامي هذا... ـ إلى أن قال: ـ ولم اُوجب عليهم في كلّ عام...» ولم يشر في كلّ ذلك إلى استثناء المؤونة أبداً، وذكر في وسط الحديث قوله: «وإنّما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضّة التي قد حال عليهما الحول...».

وأنت تعلم أنّ حولان الحول على الذهب والفضّة غير مسألة استثناء المؤونة، فلو حال عليهما الحول وكان قد صرف للمؤونة مالاً آخر مخمّساً مثلاً، أو من غير ما طالب الإمام الجواد(عليه السلام)بخمسه لم يستثن من الذهب والفضّة التي أمر الإمام في تلك السنة بتخميسها.

وأيضاً ذكر(عليه السلام) في وسط الرواية قوله: «فأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام، قال الله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُم...﴾». وذكر اُموراً لا تستثنى منها المؤونة كما مضى شرحه.

وذكر في آخر الرواية قوله(عليه السلام): «فأمّا الذي اُوجب من الضياع والغلاّت في كلّ عام فهو نصف السدس، ممّن كانت ضيعته تقوم بمؤونته، ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف سدس، ولا غير ذلك». وهذا أيضاً كما ترى ـ بعد حمله على كون


(1) الوسائل، ب 8 ممّا يجب فيه الخمس، ح 5.