المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

275


ولا يبعد القول بأنّ السنة قد استعملت في القرآن بمعنى السنة الشمسيّة أيضاً في قوله تعالى: ﴿تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَباً فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تَأْكُلُونَ * ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إلّاَ قَلِيلاً مِّمَّا تُحْصِنُونَ * ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ﴾(1)، فإنّ المناسب للمورد وهو الزرع والحصاد والقحط هو ملاحظة السنة الشمسيّة.

وكذلك في ذيل صحيحة عليّ بن مهزيار الطويلة: «فأمّا الذي اُوجب من الضياع والغلاّت في كلّ عام فهو نصف السدس ممّن كانت ضيعته تقوم بمؤونته...» قد يقال بأنّ المقصود: السنة الشمسيّة; لأنّها هي المناسبة للضياع والغلاّت لا القمريّة.

ولعلّ خير ما يمكن أن يقال في المقام هو: إنّ كلمة الشهر والسنة في لغة شريعة الإسلام منصرفة إلى الشهر والسنة القمريّين بلا إشكال، فلم يشكّ أحد في سنيّ البلوغ واليأس في أنّ المقياس هي السنة القمريّة، ولم يشكّ أحد في مبلغ العدّة وهو ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر وعشراً في أنّ المقياس هو الشهر القمري. وقد حقّقنا في بحثنا الماضي في الزكاة أنّ المقياس في السنة التي هي شرط في زكاة الأنعام والنقدين عبارة عن بزوغ اثني عشر هلالاً، وكذلك الحول الذي كان في صدر الإسلام هو مدّة لعدّة الوفاة الوارد في قوله تعالى: ﴿الذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لاَِزْوَاجِهِم مَّتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاج...﴾(2) لا نشكّ أنّ المقصود به الحول القمريّ، وأيضاً لا نشكّ في أنّ الشهر الذي يذكر في البقاء المتردّد للمسافر الموجب للتمام بعد ذلك وكذلك الستّة أشهر التي تذكر في باب الاستيطان كلّ هذا محمول على الشهر القمري، وكذلك الكلام في سنة


(1) سورة يوسف، الآية: 47 ـ 49.

(2) سورة البقرة، الآية: 240.