المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

273

السنة القمريّة والسنة الشمسيّة (1).


الفصول، فمؤونة الصيف غير مؤونة الشتاء، ومؤونة الربيع أو الخريف غير مؤونة الفصول الاُخرى، فإذا اُريد وضع مقياس مشخّص نسبيّاً لمبلغ المؤونة لمن يريد أن يضبط مؤونة سنته يُدخل في حسابه كلّ فصول السنة، وهذا يؤدّي إلى انصراف المؤونة المستثناة في باب الخمس عرفاً إلى مؤونة السنة.

2 ـ أنّ المتعارف في الزمان القديم خصوصاً في القرى والأرياف، بل وحتّى يومنا هذا في القرى والأرياف هو ادّخار المؤونة من كلّ نتاج زراعيّ بمقدار سنة حتّى اليوم المماثل في آخر العام، باعتبار أنّ ذاك النتاج لا يتحقّق عادة إلّا مرّة واحدة بالسنة.

3 ـ أنّ المتعارف غالباً لدى التجّار والكسبة في حساب أموالهم دخلاً وخرجاً هو الحساب السنوي.

4 ـ أنّ المتعارف لدى الحكومات في وضع الضرائب الزمنيّة الدائمة على الرعيّة هو وضعها بالشكل السنوي.

فمجموع هذه الاُمور أو بعضها يؤدّي إلى انصراف المؤونة إلى مؤونة السنة.

(1) وبعد هذا نواجه السؤال عن أنّه هل المقياس هي السنة الشمسيّة أو السنة القمريّة، أو نحن مخيّرون بينهما؟

قد يقال: إنّ المألوف لدى الشريعة في عصر التشريع وفي عصر الأئمّة(عليهم السلام) في حساب السنين كان هو السنة القمريّة.

إمّا بدليل: أنّ بيئتهم(عليهم السلام)وبيئة أصحابهم كانت من البيأ التي تعارف فيها الحساب بالقمري، إذا استثنينا الفترة المختصرة لزمان الإمام الرضا(عليه السلام)التي عاشها في خراسان حيث نحتمل: أنّ حساب الزمان لدى الخراسانيين كان بالعام الشمسي.

وإمّا بدليل: أنّ الحساب القمري هو الوارد في القرآن الكريم:

قال الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ