المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

272


إلّا أنّ المشكلة التي تواجهنا في الاستدلال بهذا المقطع من الرواية أنّها فسّرت الغنائم والفوائد بما لا يستثنى منه مصارف السنة فأوّلاً استشهد(عليه السلام)بالآية الشريفة التي متيقّنها غنيمة الحرب، ولا شكّ في عدم استثناء مؤونة السنة منها، ثُمّ قال: «والغنائم والفوائد ـ يرحمك الله ـ فهي الغنيمة يغنمها المرء، والفائدة يفيدها، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن، ومثل عدوّ يصطلم فيؤخذ ماله، ومثل مال يؤخذ لا يعرف له صاحب، وما صار إلى مواليّ من أموال الخرّميّة الفسقة، فقد علمت أنّ أموالاً عظاماً صارت إلى قوم من مواليّ، فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصل إلى وكيلي، ومن كان نائياً بعيد الشقة فليتعمّد لإيصاله ولو بعد حين، فإنّ نيّة المؤمن خير من عمله...».

فأنت ترى أنّه(عليه السلام)يأمر بتخميس أمثال هذه الأموال العظام من دون أن يستثني(عليه السلام)منها مصارف السنة، في حين أنّ أرباح التجارة التي تستثنى منها مصارف السنة قد صرّح(عليه السلام)قبل هذا المقطع بإعفائها عن الخمس في ذاك التأريخ.

والمقطع الثاني: ذيل الرواية الذي أثبت فيه الخمس (ولو بمقدار نصف السدس) على الضياع والغلاّت في كلّ عام، وخصّص ذلك بمن كانت ضيعته تقوم بمؤونته، فبقرينة ذكر العام في هذا المقطع الأخير (بل وإضافة إلى ذكر العام أو السنة عدّة مرّات في تمام الرواية) تنصرف المؤونة إلى مؤونة السنة.

والثالث: دعوى أنّ المنصرف عرفاً من المؤونة المستثناة ـ وبغضّ النظر عن ذكر كلمة العام أو السنة في صحيحة عليّ بن مهزيار ـ هي مؤونة السنة، وذلك بأحد تقريبات أو بمجموع عدد منها:

1 ـ أنّ ضبط المؤونة، وفرض مقياس لمبلغها يكون عادة بضبط مؤونة تمام السنة لا بضبط مؤونة يوم، أو شهر، أو فصل مثلاً; لأنّ المؤونة تختلف تمام الاختلاف باختلاف