المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

271


5 ـ ما رواه الصدوق بإسناده إلى إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ: أنّ في توقيعات الرضا(عليه السلام)إليه: «أنّ الخمس بعد المؤونة»(1)، إلّا أنّ إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ لا يخلو ثبوت وثاقته من دغدغة، فلا يوجد أكثر من كونه وكيلاً أو وكيل الناحية، وهو من أصحاب الرضا والجواد والهادي(عليهم السلام)، وروايات توثيقه لا تخلو من نقاش سندي، بل أكثرها عن طريق نفسه(2).

ولم نحسب من روايات المبحث صحيحة عليّ بن مهزيار المفصّلة(3) رغم ما فيها من قوله: «ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته، فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك»; وذلك بسبب أنّ صدر الحديث كان بصدد التخفيف والتسهيل الولائي، فلو انحصر المدرك لاستثناء المؤونة بهذا الحديث، لاحتملنا فيه أنّ هذا الحكم كان تخفيفاً ولائيّاً لذاك الزمان.

بقي الكلام في أنّه ما هو الدليل على إضافة المؤونة المستثناة إلى السنة، فلِمَ لا تضاف إلى اليوم أو الاُسبوع أو الشهر أو العُمُر أو غير ذلك؟

ويمكن ذكر عدّة أدلّة لذلك:

الأوّل: الإجماع، والتسالم، والضرورة الفقهيّة إلى حدّ لا يمكن الشكّ في ذلك.

والثاني: ما في صحيحة عليّ بن مهزيار الطويلة(4) من أحد مقطعين:

المقطع الأوّل: قوله(عليه السلام): «فأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام...».


(1) الوسائل، ب 12 ممّا يجب فيه الخمس، ح 2.

(2) راجع بشأ نه معجم رجال الحديث للسيّد الخوئيّ(قدس سره) الجزء الأوّل.

(3) الوسائل، الباب 8 ممّا يجب فيه الخمس، ح 5.

(4) الوسائل، ب 8 ممّا يجب فيه الخمس، ح 5.