المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

270


أمكنهم بعد مؤونتهم»(1).

2 ـ صحيحته التي أشرنا إليها آنفاً في نقله لكتاب إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ: «الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله، وبعد خراج السلطان»(2).

3 ـ صحيحة البزنطي: «كتب إلى أبي جعفر(عليه السلام): الخمس اُخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ فكتب: بعد المؤونة»(3).

والظاهر أنّ المتيقّن من هذا الإطلاق هو مؤونة الشخص; لأنّ مال الشخص أكثر التصاقاً بالشخص منه بمؤونة التحصيل التي لا توجد إلّا في حالات مفارِقة من قبيل إنفاق شيء في سبيل استخراج المعدن، أو الكنز، أو الحدث. أمّا ارتباط المال بالشخص فأمر ملازم دائميّ لا يفارقه، وإن شئت فعبّر بتعبير: أنّ مؤونة الصرف ثابتة لكلّ أحد وفي جميع أمواله على حدّ سواء، في حين أنّ مؤونة التحصيل قد تثبت وقد لا تثبت، فربّ ربح ليست له مؤونة التحصيل. وهذا يوجب تيقّن إرادة مؤونة الصرف بلا إشكال، ولا يضرّنا أن يشمل التعبير مؤونة التحصيل أو لا يشمل.

4 ـ رواية محمّد بن الحسن الأشعريّ (ولم نرَ دليلاً على وثاقته) قال: «كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني(عليه السلام): أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب، وعلى الصنّاع؟ وكيف ذلك؟ فكتب بخطّه: الخمس بعد المؤونة»(4).


(1) المصدر نفسه، ح 3.

(2) المصدر نفسه، ح 3.

(3) الوسائل، ب 12 ممّا يجب فيه الخمس، ح 1.

(4) الوسائل، ب 8 ممّا يجب فيه الخمس، ح 1.