المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

27

وتصبح ذات لبن.

وإذا لم يكن عنده بنت مخاض ولا ابن لبون، تخيّر في شراء أ يّهما شاء، ولو اشتراهما معاً كان عليه أن يدفع بنت مخاض.

والسابع: ستّ وثلاثون، وفيها بنت لبون، وهي الاُنثى من الإبل الداخلة في السنة الثالثة، وسُمّيت بذلك لأنّ اُمّها قد تضع وتصبح ذات لبن كما مضى.

والثامن: ستّ وأربعون، وفيها حِقّة، وهي الداخلة في السنة الرابعة، سُمّيت بذلك لأنّها استحقّت أن يحمل عليها.

والتاسع: إحدى وستّون، وفيها جذَعة، وهي التي دخلت في السنة الخامسة، سُمّيت بذلك لأنّها يشتدّ عادة جذعها في هذه السنة.

يبقى الكلام في طريقة التقسيم، فهل تُقسَّم الآبال على الخمسين، فتكون في كلّ خمسين حِقّة، أو على الأربعين، فتكون في كلّ أربعين بنت لبون، أو بالتلفيق، فيكون على بعضها حِقّة وعلى بعضها بنت لبون؟ وعلى تقدير التلفيق قد تُتصوَّر عدّة أشكال للتلفيق، فأيّ منها يتّبع؟

والجواب: يجب أن يُتّبَع أوسع طريق شامل لأعداد الآبال ; حتّى لا يبقى إلّا أقلّ زيادة ممكنة، فتصبح تلك الزيادة معفوّة عن الزكاة. ولو اتّحد طريقان في نتيجة السعة فلا ترجيح لأحدهما على الآخر.

مثاله: لو كانت له مئتان جاز له أن يعدّها أربعة خمسينات، فيدفع أربع حِقق، أو يعدّها خمسة أربعينات، فيدفع خمس بنات لبون.

وبناءً على ما ذكرناه لن يتّفق أن تكون الزيادة المعفوّة عن الزكاة أكثر من تسعة أعداد من الإبل ; لأنّ الفاصل بين الأربعين والخمسين عَشْرة، والنصابُ الأخير يبدأ ممّا زاد على المئة والعشرين، فلو بلغت الزيادة عشْرة أو أكثر فلا أقلّ من