المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

269

115 ـ والمقصود باستثناء المؤونة: استثناء مؤونة السنة(1) مخيّراً بين اختيار


(1) العمدة في البحث توضيح استثناء مؤونة المصرف للشخص وعياله.

أمّا مؤونة التحصيل فالظاهر أنّ استثناءها واضح; لأنّ ما يقابلها خارج تخصّصاً عن عنوان الفائدة، فلو تمّ عموم أو إطلاق في مثل موثّقة سماعة: «الخمس في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير»(1). فما يقابل مصرف التحصيل خارج موضوعاً عن هذا العموم أو الإطلاق.

فسواء تمّ إطلاق لأخبار استثناء المؤونة لمؤونة التحصيل أو لم يتمّ لم يهمّنا ذلك.

هذا، مضافاً إلى وضوح نظر بعض روايات استثناء المؤونة إلى مؤونة التحصيل بالذات.

وصحيح السند منها عبارة عن رواية عليّ بن مهزيار: «كتب إليه إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ: أقرأني عليّ كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع: أنّه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة، وأنّه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا غير ذلك، فاختلف من قِبَلنا في ذلك، فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة مؤونة الضيعة وخراجها، لا مؤونة الرجل وعياله، فكتب وقرأه عليّ بن مهزيار: عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله، وبعد خراج السلطان»(2). بناءً على أنّ المقصود استثناء خراج السلطان باعتباره مصداقاً لما سأل عنه السائل بتعبير: «مؤونة الضيعة وخراجها».

وهناك روايات اُخرى أيضاً، إلّا أنّها غير نقيّة السند(3).

وعلى أيّ حال، فالدليل على استثناء مؤونة الصرف عدد من الروايات من قبيل:

1 ـ صحيحة عليّ بن مهزيار عن أبي عليّ بن راشد (وهو ثقة) التي ورد فيها: «إذا


(1) الوسائل ب 8 ممّا يجب فيه الخمس ح 6.

(2) المصدر نفسه، ح 4.

(3) راجع الوسائل، ب 8 ممّا يجب فيه الخمس، ح 2 و7.