المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

268


أمكنهم بعد مؤونتهم»(1).

ولا إشكال في عدم الإطلاق لقوله: «والتاجر عليه والصانع بيده» للهبة، ولا المهر، ولا عوض الخلع، ولا الإرث. وكذلك لا إشكال في عدم الإطلاق لكلمة «صنائعهم» أو كلمة «ضياعهم»، وإنّما يمكن دعوى إطلاق كلمة «في أمتعتهم»، فالمهر أيضاً متاع، وكذلك أخواته، فيتعلّق الخمس بكلّ المهر وأخواته.

والجواب يظهر بملاحظة مقدّمتين:

الاُولى: أنّ قوله: «إذا أمكنهم بعد مؤونتهم» ظاهر في الرجوع إلى تمام ما سبق، أعني: في أمتعتهم وصنائعهم (ضياعهم خَ لَ) والتاجر عليه والصانع بيده، لا إلى الأخيرين فقط. وهذا الظهور ينشأ من التداخل الموجود بين الأخيرين والأوّلين، فإنّ أمتعتهم وصنائعهم هي غالباً نتيجة التجارة والصنع، فكأنّ السائل يستغرب من إطلاق أمتعتهم وصنائعهم أو عمومه، فيسأل عن خصوص التجارة والصنع، والإمام يقول: نعم فيما زاد على المؤونة.

والثانية: أنّ مناسبات الحكم والموضوع تقتضي رجوع استثناء المؤونة إلى ما يكون عادة بفرض تحصيل المؤونة، وهي الأمتعة التي تستحصل عن طريق التجارة، أو الصنع، أو قبول الهبة، أو الجائزة، أو الصدقة، وليس شيء من المهر، أو عوض الخلع بطبيعته كذلك، وأمّا عدم كون الإرث كذلك فأوضح.

وقد يستدلّ على عدم تعلّق الخمس بالإرث الذي يحتسب بالتعبير الوارد في صحيحة عليّ بن مهزيار المفصّلة: «والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن...»(2)، ولكن الظاهر أنّ هذا بصدد تعداد ما يلحق بغنيمة الحرب ممّا لا يستثنى منه المؤونة، فمفهومه لا ينفي الخمس عن ميراث ما يحتسب إلّا بهذا اللحاظ.


(1) الوسائل، ب 8 ممّا يجب فيه الخمس، ح 3.

(2) الوسائل، الباب 8 ممّا يجب فيه الخمس، ح 5.