المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

267


وعوض الخلع، والإرث.

ولكنّ الصحيح: أنّ شمولها بالإطلاق للهبة واضح لا غبار عليه، ولكنّ الظاهر: أنّ المقصود بالإفادة الأرباح، فهي لا تشمل الإرث، ولا المهر، ولا عوض الخلع.

أمّا عدم شمولها للإرث فواضح; فإنّ الإفادة معناها ـ كما قلنا ـ الإرباح، ولا يصدق على الإرث عرفاً الربح.

وأمّا المهر فهو عوض البضع، على فرق بينه وبين المعاوضات التجاريّة، وهو أنّ المقياس في المعاوضات التجاريّة عرفاً هو أصل الماليّة المشتركة بين العوض والمعوّض، فلو زاد أحدهما على الآخر في الماليّة حسبت الزيادة ربحاً وإفادةً، وأمّا المعاوضة بين المهر والبضع فلا تعدّ عرفاً من المعاوضة بين مالين; إذ ليس الكلام في شراء الأمة حيث يفترض التبادل المالي بين الثمن والأمة، وإنّما النكاح يفترض في الفهم العرفي علاقة اعتباريّة خاصّة بين الزوج والزوجة، فلا يتعامل مع المهر الذي هو في واقعه عوض البضع معاملة مالين حتّى يكون ما زاد في الماليّة ربحاً. أفهل يمكن أن يقال فيما إذا كان المهر أقلّ من مهر المثل: إنّ الزوج ربح واستفاد مالاً أكثر من ماليّة المهر، فعليه التخميس؟ ولو كان الأمر راجعاً إلى المعاوضة الماليّة، لما كان يتعلّق الخمس بكلّ المهر كما هو مفروض عدم استثنائه من الخمس، بل كان متعلّقاً بالزيادة على مهر المثل.

وأمّا عوض الخلع فتأتي فيه نفس النكتة التي ذكرناها في المهر، فهو في مقام فكّ العلاقة بين الزوج والزوجة، وليس عوض الخلع ربحاً.

وثانيتها: صحيحة أبي عليّ بن راشد «قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقّك، فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم: وأيّ شيء حقّه؟ فلم أدر ما اُجيبه، فقال: يجب عليهم الخمس، فقلت: ففيّ أيّ شيء؟ فقال: في أمتعتهم وصنائعهم (وفي هامش المخطوط يقول: في نسخة: وضياعهم). قلت: والتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال: إذا