المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

266


لا تتمّ سنداً وما لا إطلاق لها للهبة، والذي يمكن تصوّر تماميّتها سنداً ودلالة بلحاظ الهبة هي ثلاث روايات:

الاُولى: صحيحة عليّ بن مهزيار المفصّلة، وقد ورد فيها: «والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر»(1).

وقد يجعل ذلك تارةً دليلاً على عدم الخمس في الهبة الاعتياديّة; لأنّه خصّ الخمس بالتي لها خطر، واُخرى يجعل دليلاً على ثبوت الخمس في الهبة الاعتياديّة تمسّكاً بمثل الإجماع المركّب على عدم الفرق بين التي لها خطر والتي ليس لها خطر، فلعلّ ذكر قيد ما لها خطر كان بسبب أنّ الجائزة الكبيرة هي التي تزود على مؤونة السنة، أمّا المختصرة فتنتهي عادة قبل دوران الحول.

والصحيح: أنّ هذه لا علاقة لها أصلاً بإثبات ولا نفي خمس الهبة الاعتياديّة، فإنّها صريحة في ذيلها بعدم مطالبة الإمام الجواد(عليه السلام)والذي وردت هذه الرواية عنه بخمس أرباح المكاسب غير الضياع والغلاّت التي أوجب فيها نصف السدس. أمّا حينما ذكر(عليه السلام)الجائزة التي لها خطر فقد ألحقها بغنيمة الحرب التي لا إشكال في أنّه لا تستثنى منها المؤونة.

والثانية والثالثة: ما سنذكرهما ـ إن شاء الله ـ في بحث المهر وعوض الخلع والإرث.

وأمّا المهر وعوض الخلع والإرث، فما يمكن دعوى تماميّته سنداً ودلالةً بالإطلاق لإثبات الخمس فيها روايتان:

إحداهما: موثّقة سماعة: «سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن الخمس؟ فقال: في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير»(2). فقد يقال: إنّ عنوان ما أفاد الناس يشمل الهبة، والمهر،


(1) الوسائل، الباب 8 ممّا يجب فيه الخمس، ح 5.

(2) الوسائل، الباب 8 ممّا يجب فيه الخمس، ح 6.