المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

265

114 ـ ويستثنى من الخمس المهر وعوض الخلع والإرث.

نعم، الميراث الذي لا يحتسب ملحق في الحكم بغنيمة الحرب في تخميسه كلاًّ ومن دون استثناء المؤونة (1).


به الولادة، إنّه ليس من شيء عند الله يوم القيامة أعظم من الزنا، إنّه ليقوم صاحب الخمس فيقول: يا ربّ سل هؤلاء بما اُبيحوا؟»(1).

والتهافت واضح بين صدر الحديث وذيله، حيث يفهم بوضوح من الصدر تحليل خمس أرباح المكاسب، ويفهم بوضوح من الذيل أنّ المسألة مسألة غنائم الحرب، أو خصوص الجواري المسبيّة.

وعلى أيّ حال، ففي السند عبدالله بن القاسم الحضرمي، وقد قال عنه النجاشيّ: كذّاب غال.

هذا تمام كلامنا في أخبار التحليل.

وقد اتّضح: أنّ التحليل ثابت في موردين:

أحدهما: بالنسبة لخمس الغنائم أو السبايا التي تصل منهم إلى يد الشيعيّ.

وثانيهما: ما يشمل حتّى خمس أرباح المكاسب بشرط أن يكون متعلّقاً بأموال من لا يخمّس، ثُمّ ينتقل إلى الشيعيّ عن غير طريق الإرث.

(1) وقع الكلام في استثناء الهبة، والمهر، وعوض الخلع، والإرث من الخمس.

ولتحقيق ذلك لا بدّ من مراجعة روايات خمس أرباح المكاسب، وهي روايات الباب الثامن من أبواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل زائداً الرواية الثامنة والتاسعة من روايات الباب الرابع من الأنفال، فنقول:

أمّا الهبة، فقد مضى الكلام فيها مفصّلاً، ومختصر الكلام فيها: أنّ روايات الباب بين ما


(1) الوسائل، ب 8 ممّا يجب فيه الخمس، ح 8.