المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

264


الرواية الثامنة عشرة: ما في تفسير الإمام العسكري(عليه السلام) عن آبائه عن أمير المؤمنين(عليه السلام)«أنّه قال لرسول الله(صلى الله عليه وآله): قد علمت يا رسول الله أنّه سيكون بعدك ملك عضوض وجبر، فيستولى على خمسي من السبي والغنائم ويبيعونه فلا يحلّ لمشتريه لأنّ نصيبي فيه، فقد وهبت نصيبي منه لكلّ من ملك شيئاً من ذلك من شيعتي لتحلّ لهم منافعهم من مأكل ومشرب ولتطيب مواليدهم ولا يكون أولادهم أولاد حرام، قال رسول الله(صلى الله عليه وآله): ما تصدّق أحد أفضل من صدقتك، وقد تبعك رسول الله في فعلك أحلّ الشيعة كلّ ما كان فيه من غنيمة وبيع من نصيبه على واحد من شيعتي، ولا اُحلّها أنا ولا أنت لغيرهم»(1).

واختصاص ذلك بالغنائم والسبي المنتقلة منهم إلى الشيعيّ واضح.

الرواية التاسعة عشرة: مرسلة العيّاشي عن فيض بن أبي شيبة، عن رجل، عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال: «إنّ أشدّ ما فيه الناس يوم القيامة إذا قام صاحب الخمس فقال: يا ربّ خمسي، وإنّ شيعتنا من ذلك في حلّ»(2).

وسقوطها سنداً واضح، فهي أساساً مرسلة العيّاشي ينقلها عن فيض بن أبي شيبة وهو مجهول، عن رجل عن الإمام الصادق(عليه السلام).

الرواية العشرون: رواية عبدالله بن سنان، قال: «قال أبو عبدالله(عليه السلام): على كلّ امرئ غنم أو اكتسب الخمس ممّا أصاب لفاطمة(عليها السلام)ولمن يلي أمرها من بعدها من ذرّيتها الحجج على الناس، فذاك لهم خاصّة يضعونه حيث شاؤوا، وحرّم عليهم الصدقة حتّى الخيّاط يخيط قميصاً بخمسة دوانيق فلنا منه دانق، إلّا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم


(1) المصدر نفسه، ح 20.

(2) المصدر نفسه، ح 22.