المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

263


حاله من الشيعة في حلّ من ذلك.

ولا علاقة لذلك بخمس أرباح المكاسب.

وفي السند محمّد بن سنان وعبدالعزيز بن نافع، ولا دليل على وثاقتهما.

الرواية السابعة عشرة: رواية أبي حمزة عن أبي جعفر(عليه السلام) في حديث قال: «إنّ الله جعل لنا أهل البيت سهاماً ثلاثة في جميع الفيء، فقال تبارك وتعالى: ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْء فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾فنحن أصحاب الخمس والفيء، وقد حرّمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا. والله يا أبا حمزة، ما من أرض تفتح، ولا خمس يخمّس، فيضرب على شيء منه إلّا كان حراماً على من يصيبه، فرجاً كان أو مالاً...»(1).

وفي السند عليّ بن العبّاس.

وأمّا الدلالة فمن الواضح اختصاصها بغنائم الحرب من قبل العامّة، والمنتقل منهم إلى الشيعة، ففي صدره يقول: «إنّ الله جعل لنا أهل البيت سهاماً ثلاثة في جميع الفيء» والفيء يعني الغنيمة، ويقول بعد ذكر الآية الشريفة: «فنحن أصحاب الخمس والفيء» وهذا يعني: أنّ الإمام ناظر إلى خمس غنائم الحرب. وفي ذيله يقول: «ما من أرض تفتح، ولا خمس يخمّس، فيضرب على شيء منه إلّا كان حراماً على من يصيبه، فرجاً كان أو مالاً»، ومن الواضح: أنّ «أرضاً تفتح» يقصد به الأرض المفتوحة بالحرب، وأنّ «خمساً يخمّس» أيضاً ناظر إلى الغنائم; لأنّ مراده بالخمس الذي يخمّس هو الخمس الذي يدفع إلى خليفة الجور لا إلى الإمام(عليه السلام)، والذين كانوا يعطون الخمس إلى خليفة الجور لم يكونوا يعطون خمس أرباح المكاسب، وإنّما هو خمس الغنائم.


(1) المصدر نفسه، ح 19.