المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

262


العامّة، فلو فرض رجوع اسم الإشارة في «أحللنا ذلك لشيعتنا» إلى هذا، فإنّما يدلّ على تحليل ما ينتقل من العامّة إلى الشيعة، ولو فرضنا رجوع اسم الإشارة إلى طبيعيّ الخمس من دون فرق بين تعلّقه بالسنّي أو تعلّقه ابتداءً بأرباح مكاسب الشيعيّ، فهذا يعني تحليل الخمس للشيعة إلى يوم القيامة، وهذا أمر غير محتمل.

الرواية السادسة عشرة: رواية عبدالعزيز بن نافع، قال: «طلبنا الإذن على أبي عبدالله(عليه السلام)... فدخلت أنا ورجل معي، فقلت للرجل: اُحبّ أن تحلّ بالمسألة، فقال: نعم، فقال له: جعلت فداك، إنّ أبي كان ممّن سباه بنو اُميّة وقد علمت أنّ بني اُميّة لم يكن لهم أن يحرّموا ولا يحلّلوا، ولم يكن لهم ممّا في أيديهم قليل ولا كثير، وإنّما ذلك لكم، فإذا ذكرت الذي كنت فيه دخلني من ذلك ما يكاد يفسد عليّ عقلي ما أنا فيه، فقال له: أنت في حلّ ممّا كان من ذلك، وكلّ من كان في مثل حالك من ورائي فهو في حلّ من ذلك...»(1).

واختصاص ذلك بغنيمة الحرب أو السبايا واضح، ولكن ليس ذلك بالمعنى الذي كنّا نقوله في عدد من الروايات الماضية من النظر إلى الجواري المسبيّة التي ينتهي نكاحهن إلى الزنا أو وطي الشبهة.

ولعلّه في هذه الرواية كان نظر السائل إلى أنّ أباه كان كافراً ثُمّ أصبح مسبيّاً ضمن الغنائم التي غنمتها الحكومة الإسلاميّة المنحرفة عن خطّ أهل البيت، فصار في الحقيقة عبداً مملوكاً، ولا يرجع أمره إلى تلك الحكومة الإسلاميّة، فحتّى لو كان قد اُعتق بعد ذلك على يد من انتقل إليه لم يخرج عن العبوديّة، وبالتالي فالمفروض بأولاده وهو أحدهم أن يكون عبداً، فهذا ما كان يكاد أن يفسد عقله، فأجابه الإمام(عليه السلام) بأنّه هو وكلّ من في مثل


(1) الوسائل، ب 4 من الأنفال، ح 18.