المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

261


النار، فكأنّه رقّ له، فاستوى جالساً، فقال: يا نجيّة سلني، فلا تسألني عن الشيء إلّا أخبرتك به، قال: جعلت فداك ما تقول في فلان وفلان؟ قال: يا نجيّة، إنّ لنا الخمس في كتاب الله، ولنا الأنفال، ولنا صفو المال. وهما والله أوّل من ظلمنا حقّنا في كتاب الله، وأوّل من حمل الناس على رقابنا. ودماؤنا في أعناقهما إلى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت، وإنّ الناس ليتقلّبون في حرام إلى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت، فقال نجيّة: إنّا لله وإنّا إليه راجعون ـ ثلاث مرات ـ هلكنا وربّ الكعبة، قال: فرفع فخذه (جسده خ ل) عن الوسادة، فاستقبل القبلة، فدعا بدعاء لم أفهم منه شيئاً، إلّا أ نّا سمعناه في آخر دعائه وهو يقول: اللهمّ إنّا قد أحللنا ذلك لشيعتنا، قال: ثُمّ أقبل إلينا بوجهه وقال: يا نجيّة، ما على فطرة إبراهيم غيرنا وغير شيعتنا»(1).

وسند الرواية ضعيف بسبب سند الشيخ إلى عليّ بن الحسن بن فضّال، وبسبب من روى عنه عليّ بن الحسن بن فضّال هذه الرواية، وهو جعفر بن محمّد بن حكيم، فإنّه لا دليل على وثاقته عدا وقوعه في أسانيد كامل الزيارات، ونحن لا نعتدّ بذلك في إثبات الوثاقة.

وأمّا من حيث الدلالة فقوله(عليه السلام): «اللّهمّ إنّا قد أحلننا ذلك لشيعتنا» كان في ضمن دعاء لم نعرفه، فلا نستطيع إثبات إطلاقه لأرباح المكاسب، ويؤيّد ذلك: أنّ قسماً من صدر الحديث راجع إلى خمس غنائم الحرب، فإنّه الذي غصبه فلان وفلان لا مطلق الخمس، وقسم منه راجع إلى ما يتعلّق بأموال العامّة، وهو قوله: «إنّ الناس ليتقلّبون في حرام إلى يوم القيامة» وقد يكون له إطلاق لخمس أرباح المكاسب المتعلّق بأموال


(1) التهذيب، ج 4، كتاب الصيام، ح 405. وأكثر هذه الرواية موجودة في الوسائل، ب 4، من الأنفال، ح 14.