المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

260


وصحيحة ريّان بن الصلت عن الإمام العسكري(عليه السلام). ونكتة النسخ تأتي في أكثر الروايات القادمة أيضاً لو كان لها إطلاق لخمس أرباح المكاسب، فلا نعيد.

الرواية الثالثة عشرة: رواية حكيم مؤذّن بني عيس (أو بني عبس أو ابن عيسى) عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «قلت له: ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْء فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ قال: هي والله الإفادة يوماً بيوم، إلّا أنّ أبي جعل شيعتنا من ذلك في حلّ ليزكوا»(1).

والسند ساقط بمحمّد بن سنان وحكيم المؤذّن.

الرواية الرابعة عشرة: رواية معاذ بن كثير بيّاع الأكيسة عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «موسّع على شيعتنا أن ينفقوا ممّا في أيديهم بالمعروف، فإذا قام قائمنا حرم على كلّ ذي كنز كنزه حتّى يأتوه به يستعين به»(2).

وفي السند محمّد بن سنان، والراوي المباشر معاذ بن كثير، فلو صحّحنا الثاني بِعَدّ المفيد إيّاه من شيوخ الفقهاء الصالحين، أو بتوثيق النجاشي لمعاذ بن مسلم بن أبي سارة بناءً على اتحاده مع معاذ بن كثير، فمحمّد بن سنان لا دليل على توثيقه.

أمّا من حيث الدلالة فالرواية أجنبيّة عن المقام، فإنّها ظاهرة في النظر إلى فرض جعل الإمام الحجّة عجّل الله فرجه ضرائب على أموال شيعته لتقوية أمره، لا إلى خمس أرباح المكاسب.

الرواية الخامسة عشرة: ما عن الحارث بن المغيرة النصري، قال: «دخلت على أبي جعفر(عليه السلام)، فجلست عنده، فإذا نجيّة قد استأذن عليه، فأذن له، فدخل، فجثا على ركبته، ثُمّ قال: جعلت فداك إنّي اُريد أن أسألك عن مسألة والله ما اُريد بها إلّا فكاك رقبتي من


(1) المصدر نفسه، ح 8.

(2) المصدر نفسه، ح 11.