المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

259


وفي سند الشيخ والكليني وقع محمّد بن سنان وصباح الأزرق، والثاني وإن وردت رواية محمّد بن أبي عمير عنه بسند تامّ، فيدلّ ذلك على وثاقته، ولكن يبقى ضعف السند بمحمّد بن سنان الذي لم تثبت وثاقته.

وأمّا سند الصدوق فهو غير مشتمل على هذين الشخصين، ولكنّه مشتمل على عليّ بن أحمد بن عبدالله بن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه ولم تثبت وثاقتهما.

وأمّا من حيث الدلالة فالذي يهدم الدلالة قوله: «لتطيب ولادتهم ولتزكو أولادهم» وفي نسخة الكافي (ولادتهم)» ممّا يشهد للاختصاص بغنائم الحرب أو الجواري المسبيّة.

الرواية الثانية عشرة: رواية داود الرقّي عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «سمعته يقول: الناس كلّهم يعيشون في فضل مظلمتنا، إلّا أ نّا أحللنا شيعتنا من ذلك»(1).

والسند ضعيف بداود الرقّي الذي لم تثبت وثاقته، والدلالة غير تامّة; لأنّ المراد من الناس هنا هو العامّة، وإنّ إرادة العامّة من كلمة الناس استعمال شايع في الروايات، وهنا توجد القرينة على ذلك، وهي قرينة المقابلة بين الناس وشيعتنا، واسم الإشارة في «من ذلك» راجع إلى ما يعيش فيه الناس من فضل مظلمتهم. فالمعنى: أنّنا أحللنا شيعتنا من تلك المظلمة والحقوق التي تكون في أموال العامّة، وهذا يعني تحليل الشيعة عن الحقوق التي تكون في أموال العامّة فتنتقل إليهم. وهذا التفسير الذي ذكرناه للرواية إن لم يكن هو الظاهر، فلا أقلّ من احتماله وإجمال الرواية.

ولو فرض الإطلاق في ذلك لخمس أرباح المكاسب المتعلّق بالشيعيّ، فهذا التحليل منسوخ بما مضى من صحيحة أبي عليّ بن راشد والتي هي على الأكثر عن الإمام الهادي،


(1) المصدر نفسه، ح 7.