المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

258


يصيبه، أو تجارة، أو شيئاً اُعطيه. فقال: هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم والغائب والميّت منهم والحيّ وما يولد منهم إلى يوم القيامة، فهو لهم حلال. أما والله لا يحلّ إلّا لمن أحللنا له، ولا والله ما أعطينا أحداً ذمّة، وما عندنا لأحد عهد، ولا لأحد عندنا ميثاق»(1).

وعدم ارتباط الرواية بخمس أرباح المكاسب، واختصاصها بالغنيمة أو بخصوص الجواري السبايا من قبل العامّة واضح: أوّلاً: بقرينة قوله: «حلّل لي الفروج»، وثانياً: بقرينة قوله: «وما يولد منهم إلى يوم القيامة، فهو لهم حلال»، فإنّ غاية ما يحتمل حلّيّته من خمس أرباح المكاسب هو آخر الغيبة، ولا يحتمل حلّيّته إلى يوم القيامة، وتحليل الجواري السبايا أو الغنائم التي تكون عن طريق قتال العامّة للكفّار وإن كان ينقطع موضوعاً بظهور الحجّة عجّل الله فرجه، لكن تعني هذه العبارة: أنّ التحليل الذي صدّرناه للشيعة بالنسبة للغنائم أو الجواري السبايا يكون أثره ثابتاً إلى يوم القيامة، فأولادهم إلى يوم القيامة أولاد حلال.

هذا تمام الكلام في أخبار التحليل التامّة سنداً، وقد عرفت عدم تماميّة شيء منها دلالة على تحليل خمس أرباح المكاسب، على أنّه قد ورد في زمن متأخّر عن أكثرها ما دلّ على عدم التحليل لخمس أرباح المكاسب.

بقيت في المقام أخبار اُخرى غير نقيّة السند، ونحن نذكرها تكميلاً للبحث فنقول:

الرواية الحادية عشرة: رواية محمّد بن مسلم عن أحدهما «قال: إنّ أشدّ ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول: يا ربّ خمسي. وقد طيّبنا ذلك لشيعتنا، لتطيب ولادتهم ولتزكو أولادهم»(2).


(1) الوسائل، ب 4 من الأنفال، ح 4.

(2) الوسائل ب 4 من الأنفال ح 5.