المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

257


ويمكن رفع هذا النقص عن السند بإثبات وثاقة إسحاق بن يعقوب، وذلك بأن يقال: إنّه يدور أمر إسحاق بن يعقوب بين أن يكون رجلاً من الأجلاّء الخواصّ وبين أن يكون رجلاً خبيثاً من الفسّاق، ولا يوجد احتمال وسط بينهما بشأ نه; إذ لو كان صادقاً في صدور هذا التوقيع إليه في زمن كان القرار على أن لا يكتب الحجّة شيئاً لأحد إلّا إذا كان من الخواصّ خوفاً من انتشار ولادته، فهذا دليل على أنّه من الخواصّ والأجلاّء، ولو كان كاذباً في افتعال توقيع من هذا القبيل كان إذن من الخبثاء الفسّاق الذين لا يلتزمون بدين ولا حياء، ولا يحتمل بشأن الكليني(قدس سره) أن يروي رواية عن رجل من دون الفحص عن حاله ولو بمقدار أن يعرف عدم كونه من الفسّاق والكَذَبة، كما لا يحتمل بشأ نه أنّه فحص عن ذلك فخفي عليه الأمر فيتعيّن الأوّل.

هذا تمام الكلام في هذه الرواية من ناحية السند.

وأمّا من ناحية الدلالة، فمن الواضح عدم تماميّة الدلالة على تحليل خمس أرباح المكاسب; فإنّه:

أوّلاً: أنّ قول الإمام(عليه السلام): «وأمّا الخمس فقد اُبيح لشيعتنا» ليس كلاماً ابتدائيّاً من الإمام، فإنّ هذا التوقيع جاء جواباً عن أسئلة إسحاق بن يعقوب، ولا يعلم أنّ السؤال الذي كان هذا جواباً له كان يشمل خمس أرباح المكاسب، فلعلّ سؤاله كان عن خمس غنائم الحرب أو الجواري السبايا.

وثانياً: أنّ في نفس هذا الجواب قرينة على أنّ المسألة هي مسألة غنائم الحرب أو الجواري السبايا، وهي قوله(عليه السلام): «لتطيب ولادتهم ولا تخبث».

الرواية العاشرة: صحيحة أبي سلمة سالم بن مكرّم وهو أبو خديجة عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال: «قال رجل وأنا حاضر: حلّل لي الفروج، ففزع أبو عبدالله(عليه السلام)، فقال له رجل: ليس يسألك أن يعترض الطريق، إنّما يسألك خادماً يشتريها، أو امرأة يتزوّجها، أو ميراثاً