المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

254


من الشيعة من يأكل الحرام من ربا وغيره ما عدا مثل العدول الصلحاء، فهل إنّ الإمام حلّل كلّ أكل حرام للشيعة، أم هل هناك خصوصيّة لمسألة الخمس؟!

والخلاصة: أنّه لا إشكال في أنّ المفهوم عرفاً من طيب الولادة طيبها من الزنا أو من الشبهة حينما يفترض عدم عمد الشيعيّ، والذي يخرجه من الزنا ويوقعه في الوطي بالشبهة.

ثُمّ لو فرضت تماميّة دلالة شيء من هذه الروايات على تحليل خمس أرباح المكاسب للشيعة فهي منسوخة بالإيجاب الوارد في صحيح ريّان بن الصلت عن أبي محمّد العسكري(عليه السلام) حيث قال: «كتبت إلى أبي محمّد(عليه السلام): ما الذي يجب عليّ يا مولاي في غلّة رحى أرض في قطيعة لي، وفي ثمن سمك، وبردي، وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ فكتب: يجب عليك فيه الخمس إن شاء الله تعالى»(1).

وكذلك هي منسوخة بالإيجاب الوارد في صحيح أبي عليّ بن راشد(2) الذي هو على الأكثر عن الإمام الهادي(عليه السلام); لأنّ الإمام الجواد(عليه السلام) على ما يظهر من رواية عليّ بن مهزيار المفصّلة(3) لم يوجب الخمس على أرباح المكاسب.

نعم نستثني من هذه النكتة ـ أعني: نكتة النسخ ـ الرواية الخامسة، وهي صحيحة أبي سيّار; لأنّها لو دلّت على تحليل خمس أرباح المكاسب، فقد صرّحت باستمرار التحليل إلى قيام القائم عجّل الله فرجه، فتعارض ـ لو تمّت ـ صحيحة ريّان بن الصلت وصحيحة أبي عليّ.


(1) الوسائل، ب 8 ممّا يجب فيه الخمس، ح 9.

(2) ح 3 من نفس الباب.

(3) أعني: ح 5 من ذاك الباب.