المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

253


يرتفع من البين.

تبقى ملاحظة هذا السند الموجود في التهذيب فنقول: إنّ أحمد بن محمّد في نقل سعد بن عبدالله سواء حمل على أحمد بن محمّد بن عيسى أو على أحمد بن محمّد بن خالد فهو ثقة(1). وأمّا أبو عمارة فلا نعرفه بالضبط من هو؟ ولكن يكفي في توثيقه أنّ الراوي عنه لهذه الرواية هو أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، وعليه فسند الرواية تامّ.

وأمّا من ناحية الدلالة، فالرواية مشتملة على تهافت غريب بين السؤال والجواب; إذ إنّ السؤال ظاهر في السؤال عن أرباح المكاسب، وحقّ الإمام في أرباح المكاسب لمكان كلمة: «وتجارات» عبارة عن خمس أرباح المكاسب، والجواب ظاهر في النظر إلى غنائم الحرب أو السبايا; لمكان كلمة: «لتطيب ولادتهم». وهذا يكشف: إمّا عن خطأ في التعبير مغيّر للمعنى، أو عن كذب الرواية رغم تصحيحنا لسندها فنّيّاً بسبب رواية البزنطي عن أبي عمارة الذي لا نعرفه.

وعليه فهذه الرواية ساقطة من الحساب، ولا يمكن تفسير كلمة: «لتطيب ولادتهم» بمعنى حلّيّة أكل الآباء كي لا يؤثّر أكلهم للطعام الحرام الأثر التكويني السيّء على طينة الأولاد، فإنّ هذا التأثير إن كان لا يختصّ بالخمس بل يكون في كلّ أكل حرام، وما أكثر


(1) لا يخفى: أنّ كلمة «أحمد بن محمّد» غير موجودة في التهذيب طبعة الآخوندي، ج 4، ص 143، ح 399، بل سعد بن عبدالله يروي هذه الرواية مباشرة عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، ولكن الظاهر: أنّ هذه النسخة غير صحيحة، والصحيح ما ورد في الوسائل، وفي التهذيب النسخة التي صحّحها وعلّق عليها علي أكبر الغفاري، وهو أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر; وذلك لأنّ وضع الطبقة لا يسمح بنقل سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مباشرة.